للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط‍ مستقبل فلو علقه بطل، الا أن يكون الأمر الذى علق عليه الوقف واقعا فعلا، والواقف عالم بوقوعه كقوله:

وقفت هذه الدار ان كان اليوم هو يوم الجمعه (١).

٢ - الهبة: والهبة مثل الوقف فى عدم صحة تعليقها (٢).

(ج‍) الالتزامات:

١ - الكفالة والضمان والحوالة: لا يصح عند الإمامية تعليق أى من هذه العقود على الشرط‍، ألا أنه يصح عندهم ضمان الدرك، فاذا قال: ان استحق المبيع فأنا ضامن لثمنه، أو أن ظهر به عيب فأنا ضامن لأرش العيب صح الضمان، فاذا تحقق الشرط‍ وجد الضمان والا لم يوجد (٣).

ومن الصور الصحيحة التى وردت فى المذهب من أنه يصح بذل الفدية من الزوجة ومن وكيلها وممن يضمنه فى ذمته باذنها، فيقول للزوج: طلق زوجتك على مائة وعلى ضمانها، وقد يشكل هذا بأنه ضمان ما لم يجب، لكن قد وقع مثله صحيحا فيما لو قال راكب البحر لذى متاع ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه (٤).

(د) الوكالة: لا يصح تعليق الوكالة على شرط‍ مستقبل أو صفة مرتقبة، كما لو قال: ان قدم فلان فقد وكلتك، وذلك لأنه يشترط‍ فى الوكالة التنجيز.

أما لو علقها على صفة واقعة كما لو قال: وكلتك ان طلعت الشمس هذا اليوم، وقد طلعت حين العقد فانه يصح العقد (٥).

(هـ‍) الاسقاطات:

١ - الطلاق: لا يصح عند الإمامية تعليق الطلاق على شرط‍ مستقبل مطلقا، كما لا يجوز تعليقه على المشيئة.

جاء فى المختصر (٦) النافع ويشترط‍ تجريده أى الطلاق عن الشرط‍ والصفة، فلو قال لزوجته ان قدم فلان من سفره أو ان دخلت الدار أو أن طلعت الشمس فأنت طالق، لم يقع الطلاق.

الا أن يكون الشرط‍ معلوم الوقوع له حال صدور صيغة الطلاق كما لو قال أنت طالق ان كان الطلاق يقع بك، وهو يعلم وقوعه على الأقوى لأنه حينئذ غير معلق (٧).

٢ - الظهار: ولا يقع الظهار الا منجزا غير معلق على شرط‍ ولا صفة (٨) كقدوم زيد وطلوع شمس، كما لا يقع الطلاق معلقا اجماعا.


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ٢٦١.
(٢) قواعد الاحكام ج ١ ص ٣٤٧.
(٣) الروضة البهية ج ١ ص ٣٦٤.
(٤) الروضة البهية ج ٢ ص ١٦١.
(٥) نفس المرجع ج ٢ ص ١٥.
(٦) المختصر النافع ص ٢٢٢.
(٧) الروضة البهية ج ٢ ص ١٤٨.
(٨) نفس المرجع ج ٢ ص ١٧٠.