للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وانما كان الظهار مثل الطلاق لقول الصادق: لا يكون الظهار الا على مثل موقع الطلاق.

ولرواية القسم بن محمد قال: قلت لأبى الحسن الرضا انى ظاهرت من امرأتى، فقال لى: كيف قلت؟ قال:

قلت: أنت على كظهر أمى ان فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد.

وقيل، والقائل الشيخ الطوسى وجماعة: يصح تعليقه على الشرط‍ وهو ما يجوز وقوعه فى الحال وعدمه كدخول الدار، لا على الصفة وهى ما لا يقع فى الحال قطعا، بل فى المستقبل كانقضاء الشهر وهو قوى، لرواية جرير الصحيحة عن الصادق قال «الظهار ظهاران: فأحدهما أن يقول: أنت على كظهر أمى ثم يسكت فذلك الذى يكفر قبل أن يواقع، فاذا قال: أنت على كظهر أمى ان فعلت كذا وكذا ففعل وجبت عليه الكفارة حين يحنث».

ولرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عنه، فخرج الشرط‍ عن المنع بهما، وبقى غيره على أصل المنع.

وأما أخبار المنع من التعليق مطلقا فضعيفة جدا لا تعارض الصحيح مع امكان حملها على اختلال بعض الشروط‍ غير الصيغة كسماع الشاهدين (١).

٣ - الايلاء: ولا بد من تجريد الايلاء عن الشرط‍ والصفة على أشهر القولين، لأصالة عدم الوقوع فى غير المتفق عليه وهو المجرد عنهما.

وقال الشيخ فى المبسوط‍ والعلامة فى المختلف: يقع معلقا عليهما لعموم القرآن السالم عن المعارضة.

ولا يقع الايلاء لو جعله يمينا كأن يقول: ان فعلت كذا فو الله لا جامعتك قاصدا تحقيق الفعل على تقدير المخالفة زجرا لها عما علقه عليه، وبهذا يمتاز عن الشرط‍ مع اشتراكهما فى مطلق التعليق، فانه لا يريد من الشرط‍ الا مجرد التعليق لا التزام فى المعلق عليه ويتميزان أيضا بأن الشرط‍ أعم من فعلهما واليمين لا تكون معلقة الا بفعلها أو فعله، وعدم وقوعه يمينا بعد اعتبار تجريده عن الشرط‍ واختصاص الحلف بالله تعالى واضح.

وكذلك لا يقع لو حلف بالطلاق أو العتاق، بأن قال: ان وطئتك ففلانة - احدى زوجاته - طالق، أو عبده حر، لأنه يمين بغير الله تعالى (٢).

٤ - العتق: ولا يجوز أيضا تعليق العتق على الشرط‍، كما لو قال: أنت حر ان فعلت كذا، أو اذا طلعت الشمس، الا فى التدبير، فانه يجوز أن يعلق بالموت لا بغيره، والا فى النذر،


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ١٧٠.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ١٧٧.