للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث لا يفتقر الى صيغة ان قلنا به نعم لو نذر عتق عبده عند شرط‍ سائغ انعقد النذر، وانعتق مع وجود الشرط‍ ان كانت الصيغة أنه ان كان كذا، من الشروط‍ السائغة، فعبدى حر، ووجب عتقه ان قال: فلله على أن أعتقه.

والمطابق للعبارة الأول، لأنه العتق المعلق لا الثانى فانه الاعتاق.

ومثله القول فيما اذا نذر أن يكون ماله صدقة أو لزيد أو أن يتصدق به أو يعطيه لزيد، فانه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط‍ فى الأول، ويصير ملكا لزيد قهريا، بخلاف الأخير فانه لا يزول ملكه به وانما يجب أن يتصدق أو يعطى زيدا فان لم يفعل بقى على ملكه وان حنث (١).

٥ - التدبير: وشرط‍ صيغة التدبير التنجيز، فلو علقها بشرط‍ أو صفة، كان فعلت كذا، أو طلعت الشمس فأنت حر بعد وفاتى بطل التدبير، وأن يعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال أنت حر بعد وفاتى بسنة مثلا، بطل.

وقيل: يصح فيهما، ويكون فى الثانى وصية بعتقه وهو شاذ (٢).

(و) الاقرار: لا يصح تعليق الاقرار على الشرط‍ أيضا حتى ولو كان على المشيئة، فلو قال: فى ذمتى كذا ان شاء الله تعالى، أو قال ان شاء محمد، أو ان شئت بطل الاقرار ان اتصل الشرط‍ به، لأن الاقرار اخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة، فالتعليق ينافيه، لانتفاء الجزم فى المعلق الا أن يقصد فى التعليق على مشيئة الله تعالى التبرك، فان قصد ذلك صح، ولا يضره التعليق.

ولو علقه بشهادة الغير، فقال ان شهد فلان على بكذا، فهو صادق، أو فهو صدق، أو حق أو لازم لذمتى ونحوه فالأقرب البطلان (٣).

القسم الثانى: تصرفات يصح تعليقها على الشرط‍: ويندرج تحت هذا القسم ما يأتى:

(أ) الوصية: يصح تعليق الوصية على شرط‍ مستقبل، فلو قال: افعلوا بعد وفاتى فى سنة كذا كذا، أو بعد وفاتى فى سفر كذا صح، فان تحقق الشرط‍ تمت الوصية، والا لم توجد وتبطل لاختصاصها بمحل القيد (٤).

(ب) الايصاء: جاء فى الروضة البهية (٥).

وتصح الوصية الى الصبى منضما الى كامل لكن لا يتصرف الصبى حتى يكمل فينفرد الكامل قبله، ثم يشتركان فيها مجتمعين، نعم لو شرط‍ عدم تصرف الكامل الى أن يبلغ الصبى اتبع شرطه،


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ١٩٢.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٢٠٢.
(٣) الروضة البهية ج ٢ ص ٢١٤.
(٤) نفس المرجع ج ٢ ص ٤٤.
(٥) الروضة البهية ج ٢ ص ٦٠.