للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى حالة المرض الأجنبى بدين أو عين مضمونة أو امانة بأن قال مضاربة أو وديعة أو غصبا يقدم اداء دين الصحة فان فضل شئ من التركة بعد ذلك صرف لأصحاب دين المرض ..

وذلك لأن المريض محجور عن الاقرار بالدين ما لم يفرغ من دين الصحة. فالدين الثابت باقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر ولأن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض فى أول مرضه. فالاقرار فى المرض صادق حق غرماء الصحة فكان محجورا عليه بالنسبة لهم .. هذا وليس للمريض أن يؤثر بعض غرماء الصحة على بعض أو بعض غرماء المرض على بعض فى سداد ديونهم لتعلق حق الجميع بما فى يده من مال .. فاذا أدى لأحد منهم دينهم او جزءا منه كان للباقين ان يشاركوه فيما قبض ولو كان الدين مهرا أو اجرة دار سكنها.

ويستثنى من ذلك مسألتان يجوز فيهما للمريض أن يخص الغريم بسداد دينه وما يقبضه يسلم له. وهاتان المسألتان هما:

(أ) اذا قضى ثمن ما اشتراه فى مرضه بمثل القيمة او بأكثر وادى مثل القيمة وكان الشراء معلوما بالدليل.

(ب) اذا قضى بدل ما استقرضه فى مرضه وكان القرض معلوما أيضا بالبرهان لا بالاقرار. فانه فى هاتين الصورتين يسلم للمقرض والبائع ما قبضاه من دينهما وليس لأحد أن يشاركهما فيه .. وانما استثنيت المسألتان المذكورتان لأنه لم يتعد فيهما على حق الغرماء لأنه حق فى معنى التركة وماليتها لا فى أعيانها.

فاذا اشترى عبدا وأوفى ثمنه من التركة أو اقترض شيئا وأوفى بدل ما اقترض لم يضع من مالية التركة شيئ فيجوز ما فعله.

هذا بالنسبة لسداد الديون فى حالة المرض. وأما اذا مات المريض ولم يسدد شيئا من الديون. فانه تستوى جميع غرماء الصحة بما فى ذلك الغرماء فى هاتين المسألتين الا أن يكون المبيع لا يزال موجودا تحت يد البائع فى المسألة الأولى فانه يكون هو أولى به من سائر الغرماء فيقدم على جميع من سواه ويباع هذا البيع ويأخذ بائعه ثمنه فان زاد من ثمنه شئ رده للغرماء وان نقص ثمنه عما يستحقه بمقتضى الشراء السابق فانه يحاصص الغرماء فيما بقى له من دينه من التركة بالنظر لما بقى له فقط‍ وتستوى ديون الصحة وان ثبتت متعاقبة وكذا ديون المرض تستوى وان ثبتت متعاقبة لأنها كلها مستوية فى الثبوت فى ذمة المريض الا أنه اذا أقر اولا بالوديعة ثم اقر ثانيا بالدين كان صاحب الوديعة اولى لأنه لما بدأ بالوديعة ملكها المقر له بعينها فان اقر بعد ذلك بدين لم يتعلق بعين الوديعة لأنها صارت ملك الغير .. لكن لو اقر بالدين اولا ثم بالوديعة فانهما يتحاصان فى الأخذ من التركة ولا يقدم احدهما على الآخر لأنه باقراره بالدين اولا تعلق حق الغريم بما فى يده فاقراره بعد ذلك بالوديعة اقرار بوديعة يتعذر تسليمها لتعلق حق الغير بها فتصير كأنها مستهلكة ويكون كأنه أقر بقيمتهما وقيمتها دين فأنه أقر بدينين فيتحصان فى الاستيفاء ولا يقدم أحدهما على الآخر ..

ومتى وفت التركة بجميع الديون فالأمر ظاهر. وان لم تف بالجميع. تقسم التركة