وليس زيد أباه فى الواقع فأن ذلك يتضمن نفى أبوة أبيه الحقيقى عنه. وبه يندفع ما يقال:
أن انكار النعمة ظاهر فى النفى دون الاثبات كذبا .. والنسب المقر به وجمعه أنساب ..
والاقرار بالنسب على قسمين الأول ان يلحق المقر نسب المقر له بنفسه والثانى ان يلحقه بغيره وسنبدأ بالكلام على القسم الاول:
اذا أقر شخص بالغ عاقل ذكر مختار ولو كان سكران متعديا او عبدا او كافرا أو سفيها بنسب لغيره فان ألحق النسب بنفسه من غير واسطة بأن قال: هذا ابنى او هذا أبى صح الاقرار اذا توافر فيه الشروط الآتية:
واختلف فى الاقرار بالأم بأن يقول لامرأة:
هذه أمى فقيل .. لا يصح لسهولة اقامة البينة على ولادتها اياه على ما قاله فى الكفاية.
والأصح خلافه فيصح الحاق نسب الأم به ..
ولا يصح اضافة الاقرار بالنسب الى جزء من المقر له يعبر به عن الكل سواء أكان هذا الجزء مما يبقى الشخص بدونه كأن يقول: يد فلان ابنى. أم كان مما لا يبقى بدونه كرأس فلان ابنى .. وذلك أخذا من قولهم: كل تصرف يقبل التعليق بالشرط وتصبح اضافته لبعض محله بخلاف مالا يقبل التعليق فأنه لا يضاف الى بعض محله. والاقرار بالنسب لا يقبل التعليق. ويشترط لصحة الاقرار بالنسب المباشر شروط هى:
١ - ألا يكذب المقر الحس فى اقراره بأن يكون المقر له فى سن يمكن أن يكون منه. فأن كذبه الحس بأن كان المقر له فى سن لا يمكن ان يكون منه ولا يتصور ان يولد مثله لمثله بأن كان أكبر منه سنا أو مساويا له فيه أو أصغر منه بمدة لا يتصور فيها العلوق منه - او كان على حال من السن يتصور ان يولد مثله لمثله ولكن المقر مقطوع الذكر والانثيين قبل زمن امكان العلوق بذلك الولد المقر له كان الاقرار لغوا باطلا ولا يثبت به النسب ولا يترتب عليه أثر. وهذا بالنسبة للنسب. لا بالنسبة للعتق. فلو أقر بنسب رقيقه وكان بحال يمكن ثبوت نسبه منه بأن توفرت سائر الشروط المعتبرة شرعا وثبت نسبه منه وعتق عليه لان ملك ذى الرحم المحرم يستوجب عتقه. وان كان بحال لا يمكن ثبوت نسبه منه بأن كان معروف النسب من الغير أو كان لا يولد مثله لمثله لا يثبت نسبه بهذا الاقرار ولكن يتفق عليه كما سيأتى … ولو قدمت كافرة من دار الكفر أو من بلد بعيد ومنها طفل غير معروف النسب، فادعاه رجل وأمكن اجتماع الرجل والمرأة بأن احتمل أنه خرج اليها أو أنها قدمت اليه قبل ذلك. صح الاقرار وثبت نسبه. وما قيل من احتمال أنه أنفذ اليها ماءه فأستدخلته وان النسب يثبت فى مثل هذه الحالة - مردود لأبى حامد غلطه فيه الماوردى وغيره لأنه أحبال بالمراسلة.
والجمهور على خلافه.
٢ - ألا يكذبه الشرع فى اقراره بأن يكون معروف النسب من غير المقر أو ولد على فراش نكاح صحيح. فأن كان كذلك لم يصح الاقرار ولم يثبت به النسب لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل الى غيره سواء أصدقه المقر له فى الاقرار أم لم يصدقه.