٣ - أن يصدقه المقر له ان كان أهلا للتصديق بأن يكون مكلفا لأن له حقا فى نسبه وهو أعرف به من غيره وخرج بالتصديق سكوته فلا يثبت معه النسب. فان كان بالغا عاقلا وكذب المقر أو قال لا أعلم أو سكت وأصر لم يثبت نسبه منه الا ببينة او يمين مردودة كسائر الحقوق. ولو تصادقا ثم رجعا لم يبطل النسب لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق كالثابت بالفراش. وان استلحق صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه بالشروط المقررة ما عدا التصديق لعسر اقامة البينة فيترتب عليه احكام النسب. فلو بلغ الصغير أو أفاق المجنون وكذب المقر فى اقراره السابق لم يبطل النسب بهذا التكذيب فى الأصح فيهما لأن النسب يحتاط فلا يندفع بعد ثبوته. والثانى يبطل فيهما لأن حكمنا به حين لم يكن: أهلا للافكار. وقد صار اهلا والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما.
٤ - ألا يكون المقر له منفيا بلعان الغير عن فراش نكاح صحيح. فان كان لم يصح الاقرار بنسبه من غير الثانى لما فى ذلك من ابطال حق الثانى اذ له أن يستلحقه بعد النفى. أما المنفى نسبه من وط ء بشبهة أو نكاح فاسد فيجوز لغير الثانى ان يقر بنسبه لانه لو نازعه الغير فيه قبل النفى وسمعت دعواه.
٥ - ألا يكون المقر له ولد زنا.
٦ - ألا يكون المقر له رقيقا للغير ولا عتيقا صغيرا أو مجنونا. فان كان لم يصح الاقرار محافظة على حق الولاء للسيد بل يحتاج الى البينة فان صدقه الكبير العاقل قبل الاقرار كما رجحه ابن المقرى خلافا لما رجحه صاحب الانوار من عدم القبول … والعبد باق على رقه رغم ثبوت النسب: اذ لا تنافى بين النسب والرق لأن النسب لا يستلزم الحرية.
والحرية لم تثبت.
ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا ولو بعد أن قتله. ولا يبالى بتهمة الميراث لا بتهمة اسقاط القود لأن النسب يحتاط فيه .. ولهذا لو نفاه فى الحياة او بعد الموت ثم استلحقه بعد موته لحقه وورثه ..
كذلك يصح أن يستلحق كبيرا ميتا فى الأصح لأن الميت ليس أهلا للتصديق فصح استلحاقه كالمجنون الكبير. والثانى لا يصح استلحاقه لفوات التصديق وهو شرط لأن تأخير الاستلحاق الى الموت يشعر بانكاره لو دفع فى حال حياته والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق يعنى فجرى فيه الخلاف .. واذا صح الاقرار بنسب الميت الصغير والكبير ويثبت به النسب فان المقر يرث المقر له أى الميت الصغير والكبير لأن الارث فرع النسب وقد ثبت ولو استلحق اثنان فأكثر بالغا عاقلا يثبت نسبه لمن صدقه منهما او منهم لاجتماع الشروط فيه دون الآخر فان صدقهما او لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض على القائف كما قالاه. وما اعترض به من ان استلحاق البالغ يعتبر فيه تصديقه يرد بأن قول القائف حكم فلا استلحاق هنا حتى يحتاج الى التصديق. بقى ما لو صدق أحدهما واقام الآخر بينة هل يعمل