بالأول وهو التصديق أو بالثانى وهو البينة فيه نظر. والأقرب الثانى.
ولو اشتبه طفل مسلم بطفل نصرانى وقف أمرهما نسبا وغيره الى وجود بينة فقائف فانتساب بعد التكليف. فان لم يوجد واحد من هذه وقف النسب. ويتلطف بهما حتى يسلما باختيارهما من غير اجبار. فان ماتا قبل الامتناع من الاسلام فكمسلمين ولكن دفنهما يكون بين مقبرتى الكفار والمسلمين وان ماتا بعد الامتناع من الاسلام فلا يكونان كالمسلمين لأن احدهما كافر أصلى والثانى مرتد.
ولو قال لولد أمته: هذا ولدى. ثبت نسبه بهذا الاقرار متى توفرت شروطه المقررة والتى أشير اليها كما يشترط خلوها من الازواج لينبغى احتمال أن يكون من فراش الزوجية:
ولكن لا يثبت بهذا الاقرار الاستيلاد أى كونها أم ولد له فى الاظهر لاحتمال ان يكون قد ملكها بعد علوقها بهذا الولد من نكاح أو وط ء بشبهة والثانى - وصححه جمع ويثبت الاستيلاد ايضا بهذا الاقرار حملا على انه أولدها بالملك والاصل عدم النكاح وعدم وط ء الشبهة .. وكذلك يثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد فى الاظهر لو قال لولد أمته:
هذا ولدى ولدته فى ملكى لاحتمال أن يكون قد أحبلها قبل الملك وملكها بعد علوقها من نكاح او وط ء بشبهة ثم اشتراها حاملا وولدت فى ملكه .. فان قال: هذا ابنى علقت به فى ملكى أو هذا ولدى استولدتها به فى ملكى أو هذا ولدى منها وملكى عليها مستمر من عشر سنين مثلا. وكان الولد ابن نحو سنة - ثبت الاستيلاد قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال فان كانت الأمة فراشا له بأن اقر بوطئها لحقه نسب الولد الذى تأتى به حينئذ عند الامكان بأن تكون الشروط متوفرة بالفراش من غير استلحاق لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم - الولد للفراش وللعاهر الحجر - وتصير ام ولد بذلك. وان كانت متزوجة من الغير فالولد للزوج عند امكان كونه منه لان الفراش له.
واستلحاق السيد لهذا الولد حينئذ باطل للحوقه بالزوج شرعا.
ولو أقر بانه لا وارث له الا اولاده هؤلاء وزوجته هذه. قال ابن الصلاح يثبت حصر ورثته فيهم باقراره فكما يعتمد اقراره فى اصل الارث يعتمد فى حصره فانه من قبيل الوصف وفى فتاوى القاضى ما يدل له.
اما القسم الثانى من قسمى الاقرار بالنسب. فهو ان يلحق نسب المقر له بالغير ممن يتعدى النسب منه الى نفسه بأن يكون الالحاق بواسطة واحدة وهو الاب كما فى قوله هذا أخى اذ لا يكون المقر له - بالاخوة أخا للمقر الا اذا ثبت نسبه من الاب اولا.
أو بأكثر من واسطة كما فى قوله. هذا عمى فانه يتضمن حمل النسب على الجد بأثبات بنوته له. ثم اخوته للاب ثم عمومته للمقر وابن العم. وهكذا والاوجه اشتراط ذكر بيان الاخوة من الابوين او من الاب وبنوة العم كذلك كما يشترط ذلك فى البينة حالة الدعوى - فيثبت النسب بهذا الاقرار من الملحق به اذا كان رجلا كالاب والجد فى الامثلة المذكورة لان الورثة يخلفون مورثهم فى حقوقه والنسب من جملتها. وذلك بالشروط السابقة فى الاقرار بالنسب على نفسه وبشروط اخرى خاصة بهذا القسم وهى: