(١) ان يكون الملحق به ميتا فلا يلحق بالحى ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب لشخص مع وجوده بقول غيره. فلو الحق المقر نسب شخص بغيره وكان هذا الغير حيا وصدق المقر يثبت النسب بالتصديق لا بأقرار المقر. واما تصديق من بينهما من الوسائط ففى المهذب انه لا بد منه. وخالف فى البيان وقال ان كان بينهما اثنان بأن اقر بعم فقال البعض يشترط تصديق الاب والجد. والذى يقتضيه المذهب انه يكفى تصديق الجد فانه الاصل الذى ثبت النسب به. ولو اعترف وكذب الاب لم يؤثر تكذيبه فلا معنى لاشتراط تصديقه.
(٢) ان يكون المقر لا ولاء عليه لاحد فان اقر من عليه ولاء بأن كان عتيقا لمولى بأخ او عم لم يقبل لتضرر من له الولاء بمنعه من الارث مع امكان ثبوت النسب هنا من غير المقر وبذلك فارق مثل ذلك فى الحاقه بنفسه.
(٣) أن يكون المقر وارثا حائزا لتركة الملحق به واحدا كان او اكثر. فلو كان غير وارث بأن كان رقيقا او قاتلا. أو اجنبيا من الملحق به لا يصح منه الاقرار بالنسب على الغير. وكذا لو كان وارثا للمحلق به ولكن غير حائز لكل التركة لا يصح اقراره. ويستوى ان يكون الحائز واحدا بأن مات الملحق به وخلف ابنا واحدا فأقر هذا الابن بابن اخر للميت اى بأخ له هو ثبت نسبه وورث معه من الميت. او مات عن بنين وبنات فلابد من اتفاقهم جميعا على الاقرار. وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة ومولى العتاقة لأنهم من الورثة.
ولا يشترط فى الاقرار بالنسب على الغير الا يكون الملحق به قد نفى نسب هذا المقر له فى الاصح فيجوز الحاقه به ولو كان قد نفاه حال حياته كما لو استلحقه الثانى بنفسه وقبل الموت بعد النفى حيث يثبت نسبه والثانى يشترط ذلك لما فى الحاقه فى هذه الحالة من العار على الميت. والوارث لا يفعل الا ما فيه حظ مورثه والاصح أنه اذا ترك الميت ابنين حائزين لتركة واقر احدهما بثالث او بزوجة للميت وانكره الابن الاخر أو سكت ولم يقر به. فالاصح ان هذا المقر به المستلحق بالميت لا يرث لانه لم يثبت نسبه والارث فرع ثبوت النسب ولا يشارك المقر فى حصته ظاهر حيث لا مقتضى لهذه المشاركة اما باطنا فاذا كان المقر صادقا فى اقراره به ويعلم فى حقيقة الواقع ان اقراره صحيح فعليه ان يشركه فيما يرثه بثلث ما فى يده نظرا الا ان ما فى يد كل واحد مستحق لثلاثة بمقتضى الاقرار.
وهذا هو الاصح وقيل يشركه بنصف ما بيده نظرا الى ان قضية الميراث انه لا يسلم لاحد الورثة شئ الا وسلم للاخر مثله. كذا قال بعضهم وفيه نظر اذا الكلام فيما يلزم المقر فى الباطن. وهو مع كذب المقر فى اقراره لا شئ لهذا الثالث المقر له .. ومع صدقه انما يلزمه الثلث فقط والثانى يرث المستلحق المقر له بان يشارك المقر فى حصته ظاهرا وباطنا معاملة له باقراره وقد ذهب الأئمة الثلاثة الى أن هذا المستلحق المقر له يرث ويشارك المقر ظاهرا وباطنا مع عدم ثبوت النسب اتفاقا معاملة للمقر بأقراره .. وعلى القول بانتفاء الارث وهو الاصح كما ذكر يحرم على المقر بنسب المقر به وان لم يثبت النسب مؤاخذة له باقراره ويقاس بالبنت من فى معناها.