للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاصح أن البالغ العاقل من الورثة لا ينفرد بالاقرار بنسب على الميت لانه غير حائز للميراث فانتفى شرط‍ من شروط‍ صحة الاقرار فينتظر كمال الباقين اى بلوغ الصغير وافاقة المجنون وحضور الغائب ومعرفة آرائهم بالموافقة على الاقرار فيثبت النسب. وتعتبر موافقة على الاقرار فيثبت النسب. وتعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال او الحضور … والثانى ينفرد البالغ العاقل من الورثة بالاقرار ويحكم بثبوت النسب بناء عليه فى الحال احتياطا للنسب ولانه امر خطير لا يجازف فيه .. والاصح انه لو أقر أحد الوارثين الحائزين بثالث وانكر الآخر ومات المنكر ولا وارث له الا المقر ثبت النسب باقراره لانه اصبح حائزا لجميع الميراث ولا يحتاج الى اقرار جديد بعد ان اصبح كذلك بل يبقى الاقرار الاول ويترتب عليه ثبوت النسب.

ومثله ما لو كان المقر غير وارث وقت الموت ثم مات الوارث وورثه المقر واصبح هو الحائز للتركة حيث يعتبر اقراره ويثبت به النسب - والثانى لا يثبت النسب رغم صيرورة المقر حائزا لجميع الميراث نظرا الى انكار المورث الاصلى الذى مات وآلى ميراثه للمقر لان اقرار الفرع مسبوق بانكار الاصل وهو مورث المقر واحترز بقوله. وانكر الاخر عما لو أقر أحد الورثة وسكت الباقى ثم مات الساكت وورثه المقر فصدق على النسب فلا خلاف انه يثبت النسب هنا لانه لم يسبقه تكذيب من أصله.

والاصح انه لو أقر ابن حائز مشهور النسب لاولاء عليه بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر بأن قال: أنا ابن الميت ولست أنت ابنه لم يؤثر هذا الانكار فى نسب المقر المشهور النسب ويرث منه لشهرة نسبه ولانه لو اثر فيه لبطل نسب المجهول بالتالى فانه لم يثبت بقول المقر الا باعتباره حائزا فاذا زال هذا الوصف لم يعتبر اقراره .. ويثبت نسب المجهول لان الوارث الحائز قد استلحقه والثانى يؤثر انكار المجهول على نسب المقر فيحتاج المقر الى اقامة البينة على نسبه ..

والثالث لا يثبت نسب المجهول لزعمه ان المقر ليس بوارث وان أقراره غير معتبر - وعلى الاول لو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثانى سقط‍ نسبه لانه ثبت الثالث فاعتبرت موافقته فى ثبوت نسب الثانى. وهذا من باب قولهم - ادخلنى اخرجك.

ولو أقر الورثة بزوجية أمرأة لمورثهم ورثت كاقرارهم بنسب شخص. ومثله اقرارهم بزوج للمرأة وان اقر البعض له يثبت لها ميراث ظاهرا كالنسب اما باطنا فان كان المقر يعلم صدق اقراره شاركته فيما فى يده.

والاصح انه اذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق بفتح الحاء - كأخ اقر بابن للميت ثبت النسب للابن ولا ارث له للدور الحكمى وهو ان يلزم من اثبات الشئ رفعه اذ لو ورث الابن لحجب الاخ حجب حرمان ويخرج الاخ بذلك من ان يكون وارثا وبالتالى يخرج اقراره من أن يكون معتبرا فيبطل استلحاق الابن فلم يرث فأدى ارثه الى عدم ارثه والثانى لا يثبت نسبه الابن ايضا لانه لو ثبت لثبت الارث ولو ورث الابن لحجب الاخ فيخرج عن أهلية الاقرار فينتفى نسب الابن وينتفى الميراث كذلك .. والثالث يثبت بالنسب ويرث ولا يخرج الاخ بالحجب عن اهلية الاقرار.

فان المعتبر كون المقر حائزا للتركة لولا اقراره.