للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما غير اللبس كالطيب فالفدية بمجرده لأنه لا يقع الا منتفعا به.

والفدية ثلاثة أنواع: شاة من ضأن أو اطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، انظر «فدية».

وحرم عليهما الجماع والإنزال ومقدماته ولو علم السلامة من منى ومذى، والجماع يفسد الحج والعمرة مطلقا أنزل أم لا، عامدا أو ناسيا أو مكرها، فى آدمى أو غيره، بالغا أم لا كاستدعاء منى. فانزال المنى مفسد وان استدعاه بنظر أو فكر مستديمين لا بمجرد الفكر والنظر، فان استدعاه بغيرهما كقبلة ولمس وملاعبة فحصل الانزال فنسكه فاسد وان لم يدم الاستدعاء.

ومحل افساد الجماع أو الانزال ان وقعا بعد احرامه قبل يوم النحر أو وقع به قبل رمى جمرة العقبة وقبل الافاضة، أو وقع الجماع أو الانزال فى احرامه بالعمرة قبل تمام سعى العمرة والا بأن وقع ما ذكر بعد يوم النحر قبلهما أو بعد أحدهما فى يوم النحر أو بعد تمام سعى العمرة وقبل الحلق فهدى ولا فساد، ووجب اتمام ما يفسد من حج أو عمرة وعليه القضاء والهدى، ويحرم على المحرم تعرض لحيوان برى ولبيضه، وان صار مستأنسا أو لم يؤكل، ويستثنى مما تقدم الفأرة والحية والعقرب والحدأة والغراب والسبع العادى من أسد وذئب ونمر وفهد وطير خيف منه، ولا يندفع الا بقتله (١).

والجزاء واجب بقتل الحيوان البرى مطلقا قتله عمدا أو خطأ أو ناسيا أنه محرم أو لمجاعة أو لجهل الحكم.

والجزاء يتأدى بأحد الأنواع الثلاثة على ما فى «فدية».

وكذا يجب الجزاء بتعريضه للتلف كنتف ريشه وجرحه وتعطيله ولم تتحقق سلامته فان تحققت (أى غلبت على الظن سلامته ولو على نقص) فلا جزاء.

والجزاء أيضا بسبب الاتلاف كحفر بئر للصيد فوقع فيها فهلك أو نصب شرك له بالأولى أو طرده فسقط‍ فمات أو فزعه منه فسقط‍ فمات … قاله ابن القاسم.

وقال أشهب: لا جزاء فى هذا، ويتعدد الجزاء بتعدد الصيد ولو فى رمية واحدة، أو تعدد الشركاء فى قتله، فعلى كل واحد منهم جزاء، وليس الدجاج والاوز بصيد، فيجوز للمحرم ذبحها وأكلها بخلاف الحمام ولو كان قد اتخذ فى البيوت للفراخ فانه صيد لأنه من أصل ما يطير فى الخلاء فلا يجوز للمحرم ذبحه، فان ذبحه أو أمر بذبحه فميتة.

وما صاده المحرم بسهمه أو بكلبه أو بغير ذلك أو صيد له فمات بسبب اصطياده أو ذبحه المحرم حال احرامه أو أمر بذبحه أو


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج‍ ١ من ص ٢٦٦ الى ص ٢٧٥ الطبعة السابقة.