للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.

ومن لم يحصل عدد سعيه أعاده.

ومن لم يتيقن النقيصة أتى بها.

ولو دخل وقت وهو فى السعى قطعه وصلى ثم أعاده وكذا لو قطعه فى حاجة له أو لغيره.

ولا يجوز تقديم السعى على الطواف.

كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى.

فان قدمه طاف ثم أعاد السعى.

ولو ذكر فى أثناء السعى نقصانا من طوافه قطع السعى وأتم الطواف ثم أتم السعى.

ويشترط‍ فى الطواف (١) طهارة البدن والثوب.

فمن طاف وذكره أنه لم يتطهر أعاد فى طواف الفريضة دون طواف النافلة.

ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا. ويجب (٢) تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعى ولو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ وعليه اعادة الطواف على الأظهر.

ويشترط‍ فى الطواف النية والبدء بالحجر والختم به أن يطوف على يساره وأن يدخل الحجر فى الطواف وأن يكمله سبعا وأن يكون بين المقام والبيت ولو مشى على أساس البيت أو حائط‍ الحجر لم يجزه وعليه الاعادة.

وجاء فى الروضة البهية (٣): أنه يجب تقديم مناسك منى الثلاثة على طواف الحج.

فلو أخرها عنه عامدا فشاة ولا شئ على الناسى.

ويعيد الطواف كل منهما العامد اتفاقا، والناسى على الأقوى.

وفى الحاق الجاهل بالعامد والناسى قولان.

أجودهما الثانى فى نفى الكفارة ووجوب الاعادة وان فارقه فى التقصير.

ولو قدم السعى أعاده أيضا على الأقوى.

ولو قدم الطواف أو هما على التقصير فكذلك.

ويجب فى الرمى (٤) الترتيب بين الجمرات الثلاث يبدأ بالأولى وهى أقربها الى المشعر تلى مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.

ولو نكس فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا بطل رميه أى مجموعه من حيث هو مجموع.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٣٢ الطبعة السابقة
(٢) شرائع الإسلام ج ص ١٣٠، ص ١٣١
(٣) الروضة البهية ج ١ ص ١٩٩ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢٠١ الطبعة السابقة