للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المنذورة فقال القاضى أبو الطيب والمحاملى وابن الصباغ وآخرون لا يجوز قطعا لان المنذورة واجبة متعينة فأشبهت المكتوبة وقال الخراسانيون والماوردى والدارمى فى جوازه وجهان .. مبنيان على أن النذر يسلك به أقل واجب الشرع أم أقل ما يتقرب به فان قلنا بالثانى جاز كالنافلة والا فلا كالمكتوبة وتستبيح ما شاءت من النوافل بطهارة مفردة وتستبيح ما شاءت منها بطهارة الفريضة قبل الفريضة وبعدها .. وجاء فى المجموع «مذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة قبل وقتها ووقت المؤداة معروف ووقت المقضية معروف .. وفى النافلة المؤقتة وجهان أصحهما لا يصح التيمم لها الا بعد دخول وقتها والثانى يجوز وهما جاريان فى وضوء المستحاضة - وحكى أمام الحرمين وجها أنها لو شرعت فى الوضوء قبل الوقت بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح وضوؤها وصلت به فريضة الوقت وهذا ليس بشئ - ودليل المذهب أنها طهارة ضرورة فلا يجوز شئ منها قبل الوقت لعدم الضرورة … قال أصحابنا وينبغى أن تبادر بالصلاة عقب طهارتها فان أخرت ففيها أربعة أوجه الصحيح منها أنها ان أخرت لاشتغالها بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والاذان والاقامة والاجتهاد فى القبلة والذهاب الى المسجد الاعظم والسعى فى تحصيل سترة تصلى اليها وانتظار الجماعة ونحو ذلك جاز، وان أخرت بلا عذر بطلت طهارتها لتفريطها والثانى تبطل طهارتها سواء أخرت بسبب الصلاة أو لغيره حكاه صاحب الحاوى وهو غريب ضعيف - الثالث يجوز التأخير وان خرج الوقت ولا تبطل طهارتها قال صاحب الابانة ما لم تصل الفريضة يعنى بعد الوقت قال وهذا قول القفال وشيخه الخضرى قياسا على التيمم ولأن الوقت موسع فلا نضيقه عليها وخروج الوقت لا يوجب نقض الطهارة، ولان المبادرة لو وجبت خوفا من كثرة الحدث والنجس لوجب الاقتصار على أركان الصلاة والرابع لها التأخير ما لم يخرج وقت الصلاة وليس لها الصلاة بعد الوقت بتلك الطهارة لان جميع الوقت فى حق الصلاة كالشئ الواحد فضبطت الطهارة به .. واذا توضأت المستحاضة لفريضة فانها تستبيح ما شاءت من النوافل وتبقى هذه الاستباحة مادام وقت الفريضة باقيا فاذا خرج الوقت فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى وآخرون قال أبو حامد الصحيح أنها لا تستبيح النفل بعد الوقت بذلك الوضوء وقطع البغوى بالاستباحة. وجاء فى باب التيمم أن من تيمم لفريضة فله التنفل بعد الوقت على أصح الوجهين والاصح هنا أنه لا يجوز لها، والفرق أن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة بخلاف التيمم (١).


(١) المجموع ج‍ ٢ ص ٥٣٧، ٥٣٨.