للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الأرشية وكذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله وكذلك النازح اذا أصابه شئ من ذلك.

ثم قال (١): أما اذا وقعت النجاسة فى الماء القليل فانه ينجس بوقوعها فى جملته ولو لم يباشر كل أجزائه، سواء تغير بها أو لم يتغير والماء القليل هو ما ظن المستعمل للماء استعمال النجاسة الواقعة فيه أى باستعمال الماء - وهذا الحد ذكره الأخوان.

واعترضه البعض باعتراضين ذكرهما فى الغيث.

ثم قال فالأولى ان يزاد فى الحد فيقال هو ما ظن استعمالها باستعماله تحقيقا أو تقديرا لأجل قلته وأطلق البعض فى الشرح أن حد القليل ما يغلب فى الظن أن تستوعبه القوافل الكبار شربا وطهورا وعكس ذلك كثير وحكاه فى شرح الابانة عن الهادى، وقدرت القوافل بقافلة بدر وهم ثلاثمائة وبضع عشرة وفرسان وسبعون راحلة.

قال البعض وفيه غاية اللبس، لأنا لا ندرى كم يغترفون وهل يكون شربهم قبل الاغتراف أو بعده.

وقال البعض ان الكثير قلتان من قلال هجر.

ثم قال البعض ظاهر اطلاقهم أنه يعمل فى الكثرة والقلة بالظن، سواء وافق الماء قبل وقوع النجاسة فيه أم بعده.

قال: والقياس أنه بعد وقوع النجاسة فيه لا يعمل الا بالعلم عند البعض والظن المقارب له عند المؤيد بالله، لأنه بعد وقوع النجاسة فيه انتقال لا تبقيه على الأصل، فأما قبل وقوعها فانه تبقية على الأصل لا انتقال.

ومثل ما ذكره البعض ذكره الفقيه على.

ولو التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله ام لا فان هذا لا حق بما لا تلتبس قلته، لأن الأصل القلة واذا التبس حال الشئ رجع الى أصله.

هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه والتبس حاله بالكثرة فالأصل القلة والنجاسة.

وان كان الماء كثيرا ثم نقص منه فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة والطهارة (٢).


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٤، ص ٥٥، ص ٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ١ ص ٥٦، ص ٥٧، ص ٥٨ الطبعة السابقة.