وإذا افتدى المحرم بغير الصوم فإنه يرجع على الحل بالأقل من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه إن اشتراه. وان كان افتدى بالصوم فلا رجوع.
وإن ألقى محرم طيبا على محرم نائم ولم يتراخ النائم فى نزعه بعد انتباهه فعلى الملقى فديتان على الأرجح فدية لمسه الطيب، وفدية أخرى لتطيبه النائم، فان لزمت الفدية النائم بأن تراخى فى الإزالة بعد نومه فعلى الملقى واحدة فقط.
وإن حلق حل محرما بإذن من المحرم ولو حكما بأن رضى بفعله فعلى المحرم الفدية. وان حلق محرم رأس حل افتدى المحرم لاحتمال أن يكون قتل قملا فى حلاقه فإن تيقن نفيه فلا ولذلك لو قلم المحرم ظفر الحل فلا شئ على المقلم.
وفى قلم الظفر الواحد لإماطة الأذى حفنة من طعام وفى قص ما زاد على الواحد فدية سواء كان لإماطة الأذى أولا وإن أبان واحدا بعد آخر فإن كانا فى فور ففدية وإلا ففى كل واحد حفنة، والفدية (١) منحصرة فيما يترفه به أو فيما يزيل به أذى كقص شارب أو قلم ظفر، والأصل أن الفدية تتعدد بتعدد موجبها إلا فى مواضع أربعة:
الأول: أن يظن الفاعل أو يعتقد أنه يباح له فعل الأشياء الممنوعة على المحرم، بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه، كأن يطوف بالإفاضة أو للعمرة على غير وضوء معتقدا أنه متوضئ فلما فرغ من حجه أو عمرته بالسعى بعدهما فى اعتقاده فعل موجبات الكفارة، ثم تبين له فسادهما، وأنه باق على احرامه، فعليه كفارة واحدة.
وثانيها: أن تعدد موجبها من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب بفور ففدية واحدة، لأنه كالفعل الواحد.
ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد من إحرامه، ثم يلبس بعده جميع ملبوسه من قلنسوة وعمامة وقميص وسراويل، وغير ذلك.
فإن تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية.
وثالثها: أن ينوى تكرار الفعل الموجب لها عند فعل الأول أو إرادته وتراخى ما بين الفعلين ولو اختلف الموجب.
ورابعها: أن يتراخى ما بين الفعلين ولم ينو التكرار عند الفعل الأول، إلا أنه قدم ما نفعه أعم كأن قدم الثوب على السراويل أو القميص على الجبة أو القلنسوة على العمامة إلا أن يكون للخاص زيادة نفع على العام كما إذا أطال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد كما إذا عكس فقدم السراويل على الثوب.
وشرط الفدية فى اللبس لثوب أو خف أو غيرهما انتفاع من حر أو برد باعتبار العادة العامة بالاعتبار - عادة بعض الأشخاص فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقى حرا ولا بردا أو تراخى فى نزعه، فإنه يفتدى لحصول نفع فى الجملة من حيث الدوام، لا إن نزع مكانه فلا شئ عليه.
وفى الفدية يلبسه فى صلاة لم يطول فيها
(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ٦٥، ٦٦ الطبعة السابقة.