الموت لم يكن للمولى فيه حق، فصار الولى مشتبها فامتنع الوجوب
وان لم يكن وارث سوى المولى فهو على الاختلاف الذى ذكرنا من أن على قولهما للمولى أن يستوفى القصاص، لأن الحق له وقت القطع ووقت الموت.
وعلى قول محمد ليس له حق الاقتصاص لاشتباه سبب الولاية، لأن الثابت للمولى وقت القطع كان ولاية الملك وبعد الموت له ولاية العتاقة، فاشتبه سبب الولاية.
هذا اذا كان القطع عمدا.
فأما اذا كان خطأ فاعتقه، ثم مات من ذلك، فلا شئ على القاطع غير أرش اليد، وهو نصف قيمة العبد واعتاقه اياه بمنزلة برئه فى اليد، لتبدل المحل حكما بالاعتاق، فتنقطع آية السراية.
هذا اذا أعتقه المولى بعد القطع عمدا أو خطأ فمات من ذلك.
فأما اذا لم يعتقه، ولكنه دبره أو كانت أمة فاستولدها ثم مات من ذلك، فان كان القطع عمدا، فللمولى القصاص، لأن الحق له وقت القطع والموت جميعا فلم يشتبه الولى - وان كان خطأ لا تنقطع السراية فيجب نصف القيمة ودية اليد، ويجب ما نقص بعد الجناية قبل الموت، لحصول ذلك فى ملك المولى.
ولو كاتبه والمسألة بحالها فان كان القطع عمدا، ينظر.
ان مات عاجزا فللمولى القصاص لأنه مات عبدا.
وان مات عن وفاء فان كان له وارث يحجب المولى، أو يشاركه، لا يجب القصاص، لاشتباه الولى وعليه أرش اليد لا غير، ولو لم يكن له وارث غير المولى، فللمولى أن يقتص عندهما.
وعند محمد: ليس له أن يقتص وعليه أرش اليد.
وان كان القطع خطأ لا شئ على القاطع.
الا أرش اليد هذا اذا كان القطع قبل الكتابة.
فان كان بعدها فمات فان كان القطع عمدا ينظر.
ان مات عاجزا فللمولى أن يقتص، لأنه مات عبدا.
وان مات عن وفاء فان كان مع المولى وارث آخر أو غيره يشاركه فى الميراث فلا قصاص، لاشتباه الولى، وان لم يكن له وارث غير المولى فعلى الاختلاف الذى ذكرنا.
ثم قال: (١) من شرائط وجوب القسامة والدية أن يكون الموجود قتيلا،
(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٧ ص ٢٨٧ الطبعة السابقة.