للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو أن يكون به أثر القتل من جراحة، أو أثر ضرب، أو خنق.

فاذا لم يكن فى الميت أثر القتل من جراحة، أو أثر ضرب، أو خنق، فلا قسامة فيه، ولا دية، لأنه اذا لم يكن به أثر القتل، فالظاهر أنه مات حتف أنفه، فلا يجب فيه شئ.

فاذا احتمل أنه مات حتف أنفه، واحتمل أنه قتل احتمالا على السواء، فلا يجب شئ بالشك والاحتمال.

وذكر صاحب البدائع (١): ان الاعضاء التى يقصد بها المنفعة لا يجب فيها أرش كامل حتى يعلم صحتها، فاذا علم ذلك فقد وجد تفويت منفعة الجنس فيجب أرش كامل.

اما اذا لم يعلم فقد وقع الشك فى وجود سبب وجوب كمال الأرش فلا يجب بالشك.

ولا يقال ان الأصل هو الصحة والآفة عارض فكانت الصحة ثابتة ظاهرا، لأنا لا نسلم هذا الأصل فى الصغير، بل الأصل فيه عدم الصحة والسلامة لأنه كان نطفة وعلقة ومضغة فما لم يعلم صحة العضو فهو على الأصل.

على أن هذا الأصل متعارض، لأن براءة ذمة الجانى أصل أيضا، فتعارض الأصلان فسقط‍ الاحتجاج بالأصل على الصحة.

وجاء فى الزيلعى (٢): أن حد الزنا يسقط‍ بشبهة الاشتباه، وهو أن يظن غير الدليل دليلا، فيتحقق ذلك فى حق من اشتبه عليه الحل والحرمة، ولا دليل فى السمع يفيد الحل، بل ظن غير الدليل دليلا، كما يظن أن جارية زوجته تحل له، لظنه أنه استخدام واستخدامها حلال، فلا بد من الظن، لأنه وأن كان زنا حقيقة غير أنه سقط‍ الحد لمعنى راجع اليه، وهو الظن، ولهذا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه وان ادعاه.

وجاء فى بدائع الصنائع (٣): أن الرجل لو وطئ جارية الأب أو الأم.

فان ادعى الاشتباه، بأن قال ظننت أنها تحل لى، لم يجب الحد.

وان لم يدع الاشتباه يجب الحد، وهو تفسير شبهة الاشتباه. -

وانها تعتبر فى سبعة مواضع.

فى جارية الأب، وجارية الأم، وجارية المنكوحة، وجارية المطلقة ثلاثا ما دامت فى


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى ج ٣ ص ١٧٦ الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المعزية سنة ١٣١٣ هـ‍.
(٣) بدائع الصنائع ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٧ ص ٣٦ الطبعة السابقة.