وان شهدا بفعل متحد فى نفسه كاتلاف ثوب ونحوه، واختلفا فى صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل مما يدل على تغاير الفعلين لم تكمل البينة.
فلو شهد أحدهما أنه غصب ثوبا أحمر وشهد الآخر أنه غصب ثوبا أبيض أو شهد أحدهما أنه غصب اليوم وشهد الآخر أنه غصب الأمس لم تكمل البينة.
وكذا لو شهد أنه تزوجها أمس والآخر أنه تزوجها اليوم.
أو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض.
أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد آخر أنه سرق هذا الكيس عشية.
وكذا القذف اذا اختلف الشاهدان فى وقت قذفه. وان أمكن تعدده ولم يشهدا باتحاده فبكل شئ شاهد فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافى.
وان كان بدل كل شاهد بينة ثبتا هنا أن ادعاهما والا ما ادعاه .. وان كان الفعل مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه تعارضتا.
ولو كانت الشهادة على اقرار بفعل أو بغيره. ولو نكاحا أو قذفا جمعت.
فلو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس والآخر أنه باعه أياها اليوم. كملت وثبت البيع والاقرار.
وان شهد واحد بالفعل والآخر على اقراره به جمعت.
وأن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل أو خطأ وآخر على اقراره لم تجمع، ولمدعى القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية.
ومتى جمعتا مع اختلاف وقت القتل أو الطلاق فالعدة والارث يليان آخر الوقتين.
وان شهد شاهد أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا والآخر أن له عليه ألفين.
كملت بينة الألف وثبت. وله أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى.
ولو شهدا بمائة وآخران بخمسين دخلت فيها الا مع ما يقتضى التعدد فيلزمانه.
ولو شهد واحد بألف من قرض وآخر بألف من ثمن مبيع لم تكمل.