وان شهد بقذف اشترط ذكر المقذوف وصفة القذف وألفاظه. وما قيل فيه.
وان شهد أن هذا العبد ابن أمته أو هذه الثمرة من ثمرة شجرته لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدته فى ملكه واثمرته فى ملكه.
وان شهدا أنه اشتراها من فلان أو أوقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا: وهى ملكه.
وان شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطائر من بيضه أو الدقيق من حنطته حكم له بها
لا أن شهدا ان هذه البيضة من طيره حتى يقولا: باضتها فى ملكه.
وان شهدا بأرث ميث وقالا: أنه وأرثه لا يعلمان له وارثا سواه حكم له بتركته سواء كانا من أهل الخبرة الفاطنة أولا ويعطى ذوى الفروض فروضهم كاملة.
وإن قالا: لا نعلم له وارثا غيره فى هذا البلد أو بأرض كذا فكذلك.
لا أن قالا: لا نعلم له وارثا فى البيت غيره.
ثم ان شهدا أن هذا وارثه شارك الأول.
وان شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره. وبينة أخرى لآخر ان هذا ابنه لا وارث له غيره ثبت نسبهما وقسم المال بينهما.
ولا ترد الشهادة على النفى بدليل المسألة المذكورة ومسألة الإعسار والبينة فيه.
وان كان النفى محصورا قبلت كقول الصحابى فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
ولو شهد اثنان فى محفل على واحد أنه طلق أو أعتق قبل. وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر فى الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة فى الاجتماع والمشاهدة وفى سمع وبصر.
ولا يعارضه قولهم: اذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله مع مشاركة خلق كثير رد.
وان شهدا أنه طلق أو أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم يقبل.
وتصح شهادة مستخف، وشهادة من سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وانفاذه ويلزمه أن يشهد بما سمع.
وان شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا. وشهد الآخر أنه أقر بقتله أو قتله وسكت ثبت القتل، وصدق المدعى عليه فى صفته.