للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاءت به لأكثر من ستة أشهر الى سنتين حتى ينفيه (١).

وان قال رجل لغلام هذا ابنى ثم مات ثم جاءت أم الغلام وهى حرة وقالت أنا امرأته فهى امرأته ويرثانه وذكر فى النوادر أن هذا استحسان وهذا اذا علم أنها حرة فأما اذا لم يعلم ذلك فزعم الورثة أنها أم ولد الميت وهى تدعى النكاح لم ترث ولو طلق رجل امرأة ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فجاءت منه بولد ولا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت وان كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضا عند أبى حنيفة.

رجل تحته امرأة وفى يدها ولد والولد ليس فى يد الزوج فقالت المرأة تزوجتنى بعد ما ولدت هذا الولد من زوج قبلك فقال الزوج لا، بل ولدته فى ملكى فهو ابن الزوج ولو كان الولد فى يد الزوج دون المرأة فقال هو ابنى من غيرك، فقالت هو ابنى منك فالقول قول الزوج ولا تصدق المرأة. واذا كان الولد فى يدى رجل وامرأته فقال الزوج هذا الولد من زوج كان لك من قبلى وقالت المرأة بل هو منك، فهو منه.

ولو زنا رجل بأمرأة فحملت ثم تزوجها فولدت ان جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه وان جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه الا أن يدعيه ولم يقل أنه من الزنا. أما ان قال انه منى من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه ولو اشترى رجل أمة فولدت منه ثم أقام رجل البينة على أنها امرأته زوجها منه مولاها تجعل المرأة له ويجعل الولد ولد الزوج، وعتق الولد بدعوة المولى. صبى فى يد امرأة قال رجل للمرأة هذا ابنى منك من نكاح وقالت هو ابنك من زنا لم يثبت نسبه منه وان قالت بعد ذلك هو ابنك من نكاح يثبت نسبه منهما ولو تزوج رجل مسلم بمحارمه فجئن بأولاد يثبت نسب الأولاد منه عند أبى حنيفة خلافا لهما بناء على أن النكاح فاسد عند أبى حنيفة باطل عندهما. ولو خلا بامرأته خلوة صحيحة ثم طلقها صريحا وقال لم اجامعها فصدقته أو كذبته وجبت عليها العدة. ولها كمال المهر فان قال لها راجعتك لم تصح المراجعة. وان جاءت بولد لأقل من سنتين ولم تعترف بانقضاء العدة يثبت النسب وتصح تلك المراجعة ويجعل واطئا لها قبل الطلاق.

واذا نكحت أم ولد نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج وجاءت بولد يثبت النسب من الزوج وان ادعاه المولى. رجل زوج ابنه وهو صغير امرأة لا يتأتى من مثله وقاع ولا احبال فجاءت بولد لا يلزمه الولد ولا ترد ما انفق أبو الزوج عليها عن ابنه وان أقرت أنها تزوجت ردت على الزوج نفقة ستة أشهر مقدار مدة الحمل.

والصبى المراهق اذا جاءت امرأته بولد يثبت نسبه منه. وولد المهاجرة لا يلزم الحربى عند أبى حنيفة والنسب يثبت بالايماء مع القدرة على النطق (٢).

وجاء فى كتاب «الهداية» أنه لا يثبت نسب ولد أم الولد الا أن يعترف به مولاها لأن وط‍ ء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع عنه فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك


(١) الفتاوى الهندية ح‍ ١ ص ٥٣٩ الطبعة الثانية ببولاق سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٢) نفس المرجع ح‍ ١ ص ٥٤٠ نفس الطبعة السابقة.