للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء الا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثانى بخمسة أشهر فيرى ابن القاسم أن لا يلزم الولد أحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر مما يلد لمثله النساء من يوم طلقها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا منهما ويفرق بينها وبين زوجها الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد (١) ولو أن رجلين وطئا أمة بملك اليمين فى طهر واحد أو تزوج رجلان أمرأة فى طهر واحد، وطئها أحدهما بعد صاحبه وقد تزوجها الثانى وهو يجهل أن لها زوجا، فجاءت بولد فاذا كان ذلك فى ملك اليمين فان مالكا قال يدعى لها القافة وقال ابن القاسم: وأما فى النكاح فاذا اجتمعا عليها فى طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغنى عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت فى عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثانى فوطئها واستمر بها الحمل فوضعت قال مالك الولد للأول.

وان كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر ان كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر فان كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول (٢).

أم الولد اذا مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء فان ذلك الولد يلزم السيد وكل ولد جاءت به أم ولد لرجل أو أمة لرجل أقر بوطئها وهو حى لم يمت فالولد لازم وليس له أن ينتفى منه الا أن يدعى الاستبراء فينتفى منه ولا يكون عليه لعان وكذلك اذا أقر بوط‍ ء أمته ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء جعل ابن الميت وجعلت به أم ولد وكذلك ان أعتق جارية كان قد وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها يلزمه الولد الا أن يدعى انه استبرأ قبل أن تعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما اللعان (٣) ولو أن رجلا اشترى جارية فوطئها فى حال الاستبراء ثم جاءت بولد وكان البائع قد وطئها أيضا فيرى مالك أنه يدعى اليه القافة اذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى فان كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى فهو من البائع اذا أقر بالوط‍ ء وينكل المشترى فى حال هذا كله حين وط‍ ء فى حال الاستبراء وان كان البائع أنكر الوط‍ ء فالولد ولد الجارية لا أب له اذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى ويكون للمشترى أن يردها ولا يكون عليه الوط‍ ء غرم وعليه العقوبة الا أن يكون نقصها وطؤه وان كانت الجارية بكرا فافتضها المشترى فى حال الاستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر والبائع منكر للوط‍ ء فالولد لا أب له وهى وولدها للأول الا أن يقبلها المشترى فذاك له الا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينتقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له فان قال البائع قد كنت أفخذتها ولكنى لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدى فله ذلك


(١) المصدر نفسه ح‍ ٢ ص ٨٨ نفس الطبعة السابقة.
(٢) نفس المصدر ح‍ ٢ ص ٨٨ - ٨٩ نفس الطبعة السابقة.
(٣) نفس المصدر ح‍ ٢ ص ٨٣ نفس الطبعة السابقة.