للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله أو في نافلة، ويشترط (١) في الإمام: أن يكون عاقلا لأنه لا عبادة للمجنون لعدم تأتى القصد منه. وفى صحيح زرارة لا يصلين أحدكم خلف المجنون. وفى مصحح أبى بعير خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون والمشهور جواز الائتمام به حال أفاقته. وعن التذكرة والنهاية المنع ويشترط (٢) في الإمام الإيمان والعدالة. وفى الحدائق لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط عدالة (٣) إمام الجماعة مطلقا ويشترط (٤) أن لا يكون الإمام ابن زنا. وهذا إجماع حكاه جماعة منهم السيدان والشيخ والفاضلان والشهيد. وفى الروضة البهية: أنه يشترط طهارة المولد للإمام فلا تصح إمامة ولد الزنا وإن كان عدلا، ويشترط (٥) أن يكون الإمام ذكرا إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا بلا خلاف ظاهر. وحكى الإجماع عليه جماعة. وفى الحديث: "لا تؤم امرأة رجلا" ويصح أن تؤم المرأة مثلها على المشهور لما في خبر زياد بن الحسن الصيقل: سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يقمن جميعا في واحد ولا تتقدمهم امرأة قبل نفى صلاة مكتوبة يوم بعضهم بعضا. قال نعم. وفى موثق سماعة سئل عن المرأة تؤم النساء قال لا بأس به ولا تؤم المرأة خنثى لاحتمال ذكوريته ولا يؤم الخنثى غير المرأة لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم ولا يصح أن يكون (٦) القاعد إماما للقائمين ولا مضطجعا للقاعدين لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه في مرضه جالسا فلما فرغ قال صلى الله عليه واله وسلم: "لا يؤمن أحدكم بعدى جالسا"، أما إمامة القاعد للقاعدين والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع فلا بأس بها. وفى الجواهر يجوز ائتمام كل مساو بمساويه نقصا أو كمالا، ولا بأس (٧) بإمامة المتيمم للمتوضئين وذى الجبيرة لغيره ومستحصب النجاسة من جهة العذر لغيره بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن إمامتهما لمثلهما وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة، ولا يصح إماما لقارئ (٨) أن يكون من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب حتى ولو كان ذلك لعجز وكذلك لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه أما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز كما نص عليه جمهور الاصحاب من غير نفل خلاف وإن كان الأحوط العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع


(١) انظر المرجع السابق.
(٢) انظر العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزوى جـ ١ ص ٢١٠ مسألة رقم ١ الطبعة السابقة ومستمسك العروة الوثقى للطباطبائى الحكيم جـ ٧ ص ٢٥٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) انظر العروة الوثقى جـ ١ ص ٢٨٠ مسألة رقم ٢ الطبعة السابقة.
(٤) انظر كتاب مستمسك العروة الوثقى جـ ٧ ص ٢٥٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) انظر المرجع السابق.
(٦) العروة الوثقى المسألة رقم ٦ جـ ١ ص ٢٨٠.
(٧) العروة الوثقى المسألة رقم ١٧ ص ٢٨٠.
(٨) انظر المرجع السابق للطباطبائى اليزدى جـ ١ ص ٢٧٩ مسألة رقم ٣٣ طبع الشيخ محمد الاخوندى بطهران سنة ١٣٨٨ هـ، الطبعة الثانية.