للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفرق بين الأصل الذكر والأنثى: أن الغرم بدفع المهر فى اعفاف الذكر عليه فيحمله الفرع.

أما اعفاف الأنثى فلا غرم فيه اذ المهر لها لا عليها ولو اجتمع جدان لزمه اعفافهما ان اتسع مال الفرع والا فأب الأب أولى وان بعد للعصوبة كأبى أبى أب مع أبى أم وان لم يكن لأحدهما عصوبة قدم الأقرب فان استويا كأبى أم الأب وأبى أب أم اقرع بينهما على الأصح ولو بدون رفع الى حاكم.

ولو تعدد الفرع وكان ذكورا فقط‍، أو كان اناثا فقط‍ كان الاعفاف عليهما أو عليهم أو عليهن بالسوية أو كان ذكورا واناثا كان عليه بحسب الأرث كما فى النفقة على المعتمد.

والاعفاف بأن يعطى الأصل مهر حرة تعفه ولو كتابية أو يقول له انكح وأنا أعطيك مهر المثل فلا يلزمه أزيد منه فان نكح الأب بأزيد منه كان الزائد فى ذمة الأب، أو ينكح له باذنه حرة أو بمهرها أو يملكه أمة تحل له أو ثمنها.

لأن غرض الاعفاف يحصل بكل من هذه الطرق وللابن أن لا يسلمه المهر أو الثمن الا بعد عقد النكاح أو الشراء وبما تقرر علم أنه لا يزوجه ولا يملكه عجوزا سشوهاء أو معيبة لأنها لا تعفه كما أنه ليس له أن يطعمه طعاما فاسدا لا ينساغ وليس له أن يزوجه بأمة لأنه مستغن بمال فرعه فهو مستطيع زواج الحرة بمال فرعه فلا يجوز له زواج الامة عندئذ نعم ان لم يقدر الفرع الا على مهر امة ينبغى أن يزوجها له وعلى الولد مؤونة أصله ومن أعفه بها من حرة أو أمة (١).

ولو كان تحت الأصل من لا تعفه كعجوز وصغيرة لزم الفرع اعفافه فلو أعفه حينئذ لم يلزمه الا نفقة واحدة لا نفقتان وقد قالوا فى باب النفقة لو كان له زوجتان لم يلزم الولد الا نفقة واحدة ويوزعها الأب عليهما.

لكن قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين للجديدة لئلا تفسخ الزواج بنقص ما يخصها عن المد. ولو اتفق الأب والولد على مهر أو ثمن امة فتعيينها للأب لأنه أقرب الى اعفافه ولا ضرر فيه على الولد ويجب التجديد للاعفاف اذا ماتت الزوجة أو الأمة أو انفسخ النكاح بردة منها أو فسخ الزوج النكاح بعيب فى الزوجة أو فسخت هى النكاح بعيب فيه لأنه معذور كالموت.

أما الفسخ بردته أو بردتها فهو كطلاقه بغير عذر فلا يجب عليه اعفافه ان تاب وكردتها الفسخ برضاع كما لو كان تحته صغيرة وأرضعتها زوجته التى أعف بها لأنها صارت أم زوجته.

وكذا ان طلق أو أعتق بعذر كشقاق أو ريبة يجب التجديد له فى الأصح كما فى الموت ومقابل الأصح المنع.

ولو كان قادرا على المهر أو ثمن الامة بالكسب لم يلزم الولد اعفافه كما قال الشيخ أبو على.

وجزم به الرافعى فى الشرح الصغير.

وان قال فى الكبير ينبغى أن يكون فيه الخلاف الذى فى النفقة فلا يكلف الكسب كما فى الصحيح فيها.

ولو قدر على تزوج حرة بدون مهر مثلها أو على شراء أمة بدون ثمن مثلها لم يجب اعفافه.

ولو نكح فى يساره بمهر فى ذمته ثم أعسر قبل الدخول. وامتنعت الزوجة حتى تقبضه.

قال البلقينى يجب على الولد دفعه لحصول الاعفاف بذلك والصرف للموجودة أولى من السعى فى أخرى.

قال: وعليه لو نكح فى اعساره ولم يطالب ولده بالاعفاف ثم طالبه به ينبغى ان يلزم ولده القيام به لا سيما اذا جهلت الاعسار وارادت الفسخ.


(١) المرجع السابق ص ٢٠٥ - ٢٠٦.