للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصيد، فلو ظهر منه ترك ما أرسل عليه بأن تشاغل بغير الصيد ثم انبعث ثانيا فلا يؤكل، سواء كان التشاغل قليلا أو كثيرا كما هو ظاهر المدونة.

ولكن اللخمى على أن يسير التشاغل لا يقطع الارسال فهو لا يضر (١)، أما المواق فقد فصل الحكم فى قوله:

ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ثم رجع عن الطلب ثم عاد فقتله، فأن كان كالطالب له يمينا وشمالا أو عطف وهو على طلبه فهو على أول ارساله، وان وقف لأكل الجيفة أو سقط‍ البازى عجزا عنه ثم رآه فاصطاده، فلا يؤكل الا بارسال (٢)، ويشترط‍ أيضا أن يكون المرسل من أهل الذكاة فقد ذكر صاحب التاج والاكليل أن صيد المجوسى لا يجوز أن يؤكل حتى ولو كان بارسال كلب المسلم فان عكس بان أرسل المسلم كلب المجوسى جاز أن يؤكل ما صاده، فاذا أرسل مسلم ومجوسى كلبيهما على صيد فتعاونا أو لم يتعاونا فلم يدر أيهما الأسبق اليه فقتله فانه لا يؤكل، وان علم أن كلب المسلم قتله ولم يمسكه كلب المجوسى أكل، وان كان بعد امساكه لم يؤكل (٣)، وجاء فى حاشية العدوى على شرح الخرشى أن الباجى قال: لو أرسل مسلم كلبا على صيد فاغراه مجوسى ما منعه ذلك من أكله، ولو أرسله مجوسى ثم أغراه مسلم ما أكل المسلم من صيده، فالعبرة بمن يصدر عنه الارسال لا الاغراء (٤)، وكذلك يشترطون اقتران الارسال بالتسمية فقد روى المواق أن مالكا رضى الله عنه قال: لا بد من التسمية عند ارسال الجوارح لقوله تعالى: {(وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)} (٥) وان نسى التسمية أكل وسمى الله، قال ابن القاسم: وان ترك التسمية عمدا لم تؤكل (٦).

(ب) حكم الارسال على صيد غير معين أو غير مرئى

يرى المالكية أنه لا يشترط‍ فى ارسال الجارح على الصيد تعين الصيد، فقد ذكر العدوى أن من أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون الآخر فأخذها كلها أو بعضها أكل ما أخذ منها سواء نوى الجميع أو نوى كل ما يصيده ويأخذه هذا الجارح واحدا كان أو أكثر (٧)، وذكر الخرشى أن المشهور عدم اشتراط‍ رؤية الصيد فى صحة الارسال فلو أرسل الكلب أو الجارح على صيد فى غار أو غيضة أو كان وراء أكمة ونوى ان وجد صيدا داخل ذلك فانه اذا وجده


(١) حاشية العدوى على شرح الخرشى ج ٣ ص ١٠.
(٢) التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ٢١٦.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٢١٨.
(٤) حاشية الشيخ على العدوى على شرح الخرشى ج ٣ ص ١٣.
(٥) الآية رقم ٤ من سورة المائدة.
(٦) التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ٢١٩.
(٧) حاشية العدوى على شرح الخرشى ج ٣ ص ١١.