للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النجاسة قبل منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة.

ويقبل فى ذلك قول الرجل والمرأة والحر والعبد لأن أخبارهم مقبولة.

ويقبل خبر الأعمى فيه، لأن له طريقا الى العلم به بالحس والخبر.

ولا يقبل فيه قول صبى ولا فاسق ولا كافر لأن أخبارهم لا تقبل.

وجاء فى نهاية (١) المحتاج: أنه لو اشتبه على شخص أهل للاجتهاد ولو صبيا مميزا فيما يظهر ماء طاهر أى طهور بماء نجس أو تراب بضده أو ماء أو تراب مستعمل بطهور، اجتهد أى بذل جهده فى ذلك وان قل عدد الطاهر كاناء من مائة، لأن التطهر شرط‍ من شروط‍ الصلاة يمكن التوصل اليه بالاجتهاد فوجب عند الاشتباه كالقبلة لكل صلاة أرادها بعد حدثه وجوبا إن لم يقدر على طهور بيقين موسعا ان اتسع الوقت ومضيقا ان ضاق الوقت وجوازا ان قدر على طهور بيقين كأن كان على شط‍ نهر أو بلغ الماءان المشتبهان قلتين بخلطهما بلا تغير اذ العدول الى المظنون مع وجود المتيقن جائز، لأن بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم كان يسمع من بعض مع قدرته على المتيقن وهو سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفارق القادر على اليقين فى القبلة من وجوه.

أحسنها كما فى المجموع أن القبلة فى جهة واحدة فاذا قدر عليها كان طلبه لها فى غيره عبثا، بخلاف الماء الطهور فانه فى جهات كثيرة.

وما تقرر من وجوب الاجتهاد تارة وجوازه أخرى هو ما صرح به فى المجموع.

وعبارة العباب: الاجتهاد فى الماء واجب ان اشتبه مطلق بمستعمل أو بمتنجس اذا دخل الوقت ولم يجد غيرهما وتضيق ان ضاق والا فجائز، اذ استعمال أحدهما قبله غير جائز لبطلان طهارته فيكون متلبسا بعبادة فاسدة.

وحينئذ فلا تنافى بين من عبر بالجواز والوجوب لأن الجواز من حيث أن له الأعراض عنهما والوجوب من حيث قصده ارادة استعمال أحدهما.

لا يقال لابس الخف الأفضل فى حقه الغسل مع أن الواجب عليه أحد الأمرين فلم لم يقل به هنا.

لأنا نقول لم يختلف هناك فى جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه


(١) نهاية المحتاج الى شرح ألفاظ‍ المنهاج لشمس الدين بن شهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسى عليه وبهامشه المغربى ج ١ ص ٧٧، ص ٧٨، ٧٩، ص ٨٠ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.