للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هنا والاجتهاد والتحرى والتأخى بذل المجهود فى طلب المقصود وتطهر بما ظن طهارته بأمارة تدل على ذلك كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب.

وللاجتهاد شروط‍.

أحدها بقاء المشتبهين الى تمام الاجتهاد فلو أنصب أحدهما أو تلف امتنع الاجتهاد ويتيمم ويصلى من غير اعادة وان لم يرق ما بقى.

وذكر صاحب المهذب (١): أنه أن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس ثم انقلب أحدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان.

أحدهما أنه يتحرى فى الثانى لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط‍ بالانقلاب.

والثانى - وهو الأصح - أنه لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين أمرين.

فاذا قلنا لا يجتهد فما الذى يصنع؟ فيه وجهان.

قال أبو على الطبرى: يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك.

وقال القاضى أبو حامد يتيمم ولا يتحرى، لأن حكم الأصل قد زال بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله من غير تحر فوجب أن يتيمم.

وجاء فى نهاية المحتاج (٢): أن الشرط‍ الثانى للاجتهاد فى الماء هو أن يتأيد الاجتهاد بأصل الحل فلا يجتهد فى ماء اشتبه ببول وان كان يتوقع ظهور العلامة اذ لا أصل للبول فى حل المطلوب وهو التطهير هنا.

الشرط‍ الثالث: أن يكون للعلامة فيه مجال أى مدخل كالأوانى والثياب بخلاف المحرم بنسوة، وزاد بعضهم سعة الوقت فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى والأوجه خلافه.

واشترط‍ بعضهم أيضا أن يكون الاناءان لواحد فان كانا لاثنين لكل واحد توضأ كل بانائه كما لو علق كل من اثنين طلاق زوجته بكون ذا الطائر غرابا وغير غراب فانه لا حنث على واحد منهما.

والأوجه كما فى الاحياء خلافه عملا باطلاقهم.

وشرط‍ العمل بالاجتهاد ظهور العلامة فان لم يظهر له شئ أراق الماءين أو أحدهما فى الآخر ثم يتيمم

وقيل أن قدر على طاهر بيقين أى طهور آخر فلا يجوز له الاجتهاد، بل يستعمل المتيقن، لقوله صلّى الله عليه وسلم «دع ما يريبك الى ما لا يريبك».


(١) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٨، ص ٩ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ج ١ ص ٧٧، ص ٧٨، ص ٧٩، ص ٨٠ الطبعة السابقة.