للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهر كلام ابن عبد السّلام والتوضيح تقديم قضاء التطوع على حجة الاسلام (١).

ووجب قضاء القضاء من حج أو عمرة ان أفسده فيأتى بحجتين عند ابن القاسم أحدهما قضاء عن الحاجة الأولى والثانية قضاء عن قضائها الذى أفسده ويهدى مع كل حجة هديا وفى قضاء القضاء المفسد مع الأول قولا ابن القاسم ومحمد والمشهور ان لا قضاء فى قضاء رمضان كما قاله ابن رشد فى قضاء رمضان على أن المشهور هنا القضاء والفرق بينهما أن الحج لما كانت كلفته شديدة فيه بقضاء القضاء حدا للذريعة لئلا يتهاون به وفرق آخر أن القضاء فى الحج على الفور واذا كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة بزمان معين فيلزمه القضاء أن أفسدها كحجة الاسلام وأما زمان قضاء الصوم فليس بمعين (٢).

ووجب نحر هدى فى زمن القضاء لحج أو عمرة ولا يقدمه زمن اتمام المفسد فيؤخره على المشهور ليجتمع الجابر والنسكى والمالى والوجوب منصب على الهدى وعلى كون نحره فى القضاء ولكنه غير شرط‍ بدليل.

ووجوب الهدى ليس للقضاء بل للفساد.

ويتحد هدى الفساد أن اتحد موجب الفساد بل وان تكرر موجبه بوط‍ ء فى نساء. وأجزاء هدى الفساد ان عجل بضم فكسر مثقلا مع اتمام المفسد ووجب هدايا ثلاثة أن أفسد الحج حال كونه قارنا أو متمعا ثم بعد أخذه فى اتمامه فاته وقوفه أو فاته وقوفه ثم أفسده. وقضى قارنا أو متمتعا هدى للافساد وهدى للفوات وهدى للقران أو التمتع الصحيح الذى جعله قضاء وسقط‍ هدى القران أو التمتع الذى فسد وفات لانقلابه عمرة فلم يحج القارن باحرامه ولا المتمتع من عامة (٣).

ووجب على من أكره امرأة على جماعه اياها حرة كانت أو أمة اذن لها فى الاحرام أم لا.

احجاج مكرهته. بضم فسكون ففتح وهدى عنها من ماله ومفهوم مكرهة ان الطائعة لا يجب عليه احجاجها ويجب عليها الحج والهدى من مالها وطوع أمته اكراه الا أن تطلبه عند ابن القاسم أو تتزين له ان كانت المكرهة باقية فى عصمته أو ملكه بل وان طلقها ونكحت الزوجة المكرهة غير المكره ويجبر الزوج الثانى على اذنه لها فى قضاء المفسد أو باع الأمة التى أكرهها وبيعها جائز على المنصوص ويجب بيان وجوب قضاء المفسد عليها والا فللمشترى ردها به (٤).

ويجب عليه مفارقة من أفسد معها من حين احرامه بالقضاء لتحلله خوفا من عوده لمثل ما مضى ولا يراعى فى القضاء من احرامه بالمفسد فلمن أحرم فى المفسد من شوال أو يحرم بالقضاء من ذى الحجة بخلاف الميقات المكانى ان شرع فانه يراعى فمن أحرم بالمفسد من الحجفة مثلا تعين احرامه بالقضاء منها بخلاف ما اذا لم يشرع بأن أحرم فى العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الاحرام فى القضاء منها فان تعدى الميقات المشروع الذى أحرم منه أولا فدم ولو تعداه بوجه جائز كما استمر بعد الفساد بمكة الى قابل وأحرم بالقضاء منها وأما لو تعداه فى عام الفساد فلا يتعداه فى عام القضاء (٥). وأجزأ تمتع قضاء عن افراد مفسد لأن التمتع أفراد


(١) شرح منح الجليل ج ١ ص ٥٢٢ وكذلك بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٧٢، ٢٧٣
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢٢
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢٣ وكذلك بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٧٣
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢٣، ٥٢٤
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٢٧٣، ٢٧٤ وكذلك منح الجليل ج ١ ص ٥٢٤