للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للغسل كما يفيده قول ابن عرفة ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر فى الغسل والجماع الموجب للغسل وشبهه فى الافساد للحج كاستدعاء منى بقبلة أو مباشرة بل وان استدعاه فخرج بادامة نظر وكذا بادامة فكر فان لم يدم فلا يفسد ويندب الهدى كما فى المواق عن الأبهرى.

وفى الحطاب يفيد أن هذا مقابل الراجح من وجوب الهدى وهو ظاهر كلام خليل وقيد الافساد بقوله ان وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة فيفسده مطلقا سواء فعلا شيئا كطواف القدوم والسعى أم لا (١).

ولو وقع الجماع بعد الوقوف أفسد أن وقع الجماع قبل طواف الافاضة ورمى جمرة عقبة يوم النحر أو قبله ليلة المزدلفة وان لم يقع الجماع قبلهما يوم النحر أو قبله بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما يوم النحر فهدى واجب فى الصور الثلاثة من غير أفساد كانزال المنى ابتداء بمجرد نظر أو فكر ولو قصد بهما لذة فان خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شئ فيه (٢) واذا وقع الجماع من معتمر بعد فراغ سعى فى عمرته قبل تحلله منها فلا يفسدها لتمام أركانها وفيه هدى وأن لم يقع الجماع بعد سعى فى العمرة بأن وقع فى السعى أو قبله فسدت عمرته فالذى يفسد الحج فى بعض أحواله ويوجب الهدى فى بعض آخر وهو الجماع والانزال يفسد العمرة فى بعض الأحوال ويوجب الهدى فى بعض آخر وأما ما لا يفسد الحج ويوجب الهدى فقط‍ فلا يوجبه فى العمرة اذ هى أخف.

ووجب على المكلف لتمام النسك المفسد بضم الميم وفتح السين من عمرة أو حج أدرك وقوفه وان كان الفساد قبله فيمته بالوقوف ونزول مزدلفة ومبيتها ووقوف المشعر الحرام ورمى جمرة العقبة والافاضة والسعى عقبه ان لم يكن قدمه ومبيت منى ورميها والتحصيب فان فاته وقوفه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء على احرامه الفاسد لعام كامل فأنه تماد على فاسد يمكن التحلل منه وهو لا يجوز.

وان أفسد ثم فات أو بالعكس وان بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونهما وان لم يتمه سواء ظن اباحة قطعه أم لا فالاحرام الفاسد باق عليه أن لم يحرم بالقضاء بل وان أحرم بغيره فهو لغو ولو قصد به قضاء المفسد فلا يكون ما أحرم به قضاء عنه عند امامنا مالك رضى الله تعالى عنه ولا قضاء عليه لما أحرم به واتمامه اتمام للمفسد.

ولا يقع قضاء المفسد الا فى سنة ثالثة ان لم يطلع عليه الا بعد فوات وقوف الثانى والا أمر بالتحلل من الفاسد بفعل عمرة ولو فى أشهر الحج ويقضيه فى العام الثانى (٣).

ووجب فورية القضاء لما أفسده من حج أو عمرة بعد التحلل من فاسدهما ولو على القول بتراخى الحج ولم يخف فواته.

وسواء كان ما أفسده فرضا بل وان كان تطوعا لأن تطوع الحج والعمرة من النفل الذى يجب تكميله بالشروع فيه والقضاء من جملة التكميل.


(١) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش ج ١ ص ٥٢٠، ٥٢١ وكذلك بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوى ج ١ ص ٢٧٢ وكذلك المدونة الكبرى للامام مالك ج ٢ ص ١٧٥
(٢) شرح منح الجليل ج ٢ ص ٥٢٢
(٣) شرح منح الجليل ج ١ ص ٥٢١ وكذلك بلغة المسالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٧٢، ٢٧٣