وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب، أم مخالفة المروءة؟ كل محتمل، وان كان الثانى أوجه.
وبترك المروءة وهى التخلق بخلق أمثاله فى زمانه ومكانه فالأكل فى السوق والشرب فيها لغير سوقى الا اذا غلبه العطش والمشى مكشوف الرأس بين الناس وكثرة السخرية والحكايات المضحكة.
ولبس الفقيه لباس الجندى مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه وبالعكس ونحو ذلك يسقطها ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن ولا يقدح فعل السنن وان استهجنها العامة وهجرها الناس كالكحل والحناء والحنك فى بعض البلاد وانما العبرة بغير الراجح شرعا.
وطهارة المولد فترد شهادة ولد الزنا ولو فى اليسير على الأشهر، وانما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا فلا اعتبار بمن تناله الألسن وان كثرت ما لم يحصل العلم وعدم التهمة بضم التاء وفتح الهاء، وهى أن يجر إليه بشهادته نفعا أو يدفع عنه بها ضررا.
فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه فى المشترك بينهما، بحيث يقتضى الشهادة المشاركة.
ولا شهادة الوصى فى متعلق وصية، ولا يقدح فى ذلك مجرد دعواه الوصاية ولا مع شهادة من لا يثبت بها، لأن المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بادخال المال تحتها ولا شهادة الغرماء للمفلس والميت والسيد لعبده على القول بملكه للانتفاع بالولاية عليه والشهادة فى هذه الفروض جالبة للنفع.
وأما ما يدفع الضرر فشهادة العاقلة يجرح شهود الجناية خطأ وغرماء المفلس بفسق شهود دين آخر، لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة ويمكن اعتباره فى النفع.
وشهادة الوصى والوكيل بجرح الشهود على الموصى والموكل.
وشهادة الزوج بزنا زوجته التى قذفها لدفع ضرر الحد.
ولا يقدح مطلق التهمة، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة والوارث لمورثه بدين وإن كان مشرفا على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها.
وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص اذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم (١).
(١) الروضة البهية ج ١ ص ٢٥١، ص ٢٥٢، ص ٢٥٣، ص ٢٥٤ الطبعة السابقة.