للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان صادقه المدعى حذرا من تواطؤهما على نسب لغيرهما ليلزما ذا النسب بما لا يستحق عليه.

فان ادعى الاعسار وهو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبى النفقة - ويثبت صدقه فى دعوى الاعسار ببينة مطلقة على باطن امره مراقبة له فى خلواته واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن الفقر ومخايل الاضافة مع شهادتها على نفى ذلك بما يتضمن الاثبات لا على نفى الصرف او بتصديق خصمه له على الاعسار أو كان أصل الدعوى بغير مال بل جناية أوجبت مالا واتلافا فانه حينئذ يقبل قوله فيه لأصالة عدم المال بخلاف ما اذا كان أصل الدعوى مالا فان اصالة بقائه تمنع من قبول قوله، وانما يثبت اعساره بأحد الأمرين البينة أو تصديق الغريم.

ولو شهدت البينة بالاعسار فى القسم الثانى فأولى بعدم اليمين، وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالا وحلف على الاعسار ترك الى أن يقدر ولا يكلف التكسب فى المشهور وان وجب عليه السعى على وفاء الدين. والا يتفق ذلك بأن لم يقم بينة ولا صادقه الغريم مطلقا ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا حبس وبحث عن باطن امره حتى يعلم حاله.

فان علم له مال أمر بالوفاء.

فان امتنع باشره القاضى ولو ببيع ماله ان كان مخالفا للحق.

وان علم عدم المال أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق بعد صرف الموجود. هذا اذا أقر أو سكت أما اذا انكر فان كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا على أصح القولين ولا فرق بين علمه به فى حال ولايته ومكانها وغيرهما وليس له حينئذ طلب البينة من المدعى مع فقدها قطعا ولا مع وجودها على الاقوى وان قصد رفع التهمة الا مع رضاء المدعى.

وان لم يعلم الحاكم بالحق طلب البينة من المدعى ان لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة بها والا جاز للحاكم السكوت.

فان قال لا بينة لى عرفه ان له احلافه، فان طلب احلافه حلفه الحاكم، ولا يتبرع الحاكم باحلافه لأنه حق للمدعى فلا يستوفى بدون مطالبته وان كان ايقاعه الى الحاكم.

فلو تبرع المنكر به او استحلفه الحاكم من دون التماس المدعى لغى وكذا لا يستقل به الغريم من دون اذن الحاكم لما قلناه من ان ايقاعه موقوف على اذنه وان كان حقا لغيره لأنه وظيفته.

فان حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه وان بقى الحق فى ذمته وحرم مقاصته به لو ظفر له المدعى بمال وان كان مماثلا لحقه الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك وكذا لا تسمع البينة من المدعى بعد حلف