المنكر على أصح الاقوال، لصحيحة ابن ابى يعفور عن الصادق عليه السّلام اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله.
وان أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة فان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه.
وقيل تسمع بينته مطلقا.
وقيل مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه ولو بنسيانها والأخبار حجة عليهما.
وان لم يحلف المدعى عليه ورد اليمين على المدعى حلف المدعى ان كان دعواه قطعية والا لم يتوجه الرد عليه، وكذا لو كان المدعى وليا او وصيا فانه لا يمين عليه وان علم بالحال، بل يلزم المنكر بالحلف.
فان أبى حبس الى أن يحلف أو يقضى بنكوله.
فان امتنع المدعى من الحلف حيث يتوجه عليه سقطت دعواه فى هذا المجلس قطعا، وفى غيره على قول مشهور الا أن يأتى ببينة
ولو استمهل امهل بخلاف المنكر.
ولو طلب المدعى احضار المال قبل حلفه ففى اجابته قولان:
أجودهما العدم.
ومتى حلف المدعى ثبت حقه لكن هل يكون حلفه كاقرار الغريم أو كالبينة قولان.
أجودهما الأول.
وان نكل المنكر عن اليمين وعن ردها على المدعى بأن قال انا ناكل او قال لا أحلف عقيب قول الحاكم له أحلف أولا أرد ردت اليمين أيضا على المدعى بعد أن يقول الحاكم للمنكر: ان حلفت والا جعلتك ناكلا ورددت اليمين مرة ويستحب ثلاثا فان حلف المدعى ثبت حقه.
وان نكل فكما مر.
وقال الشيخان والصدوقان وجماعة يقضى على المنكر بالحق بنكوله بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنه حكى عن أمير المؤمنين على أنه ألزم أخرس بدين ادعى عليه فانكر ونكل عن اليمين فالزمه بالدين بامتناعه عن اليمين والأول أقرب لأن النكول أعم من ثبوت الحق لجواز تركه اجلالا ولا دلالة للعام على الخاص ولما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه رد اليمين على صاحب الحق وللأخبار الدالة على رد اليمين على المدعى من غير تفصيل ولأن الحكم مبنى على الاحتياط التام ولا يحصل الا باليمين وفى هذه الأدلة نظر بين.
وان قال المدعى مع انكار غريمه لى بينة عرفه الحاكم أن له احضارها وليقل أحضرها ان شئت ان لم يعلم ذلك فان ذكر غيبتها خيره بين احلاف الغريم والصبر وكذا يتخير بين احلافه واقامة البينة.
وان كانت حاضرة وليس له طلب احلافه ثم اقامة البينة فان طلب احلافه ففيه مامر.
وان طلب احضارها امهله الى أن يحضر وليس له الزامه بكفيل للغريم ولا ملازمته