للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها وقيل له ذلك.

وان أحضرها وعرف الحاكم العدالة فيها حكم بشهادتها بعد التماس المدعى سؤالها والحكم، ثم لا يقول لهما اشهدا بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده ان شاء.

فان اجابا بما لا يثبت به حق طرح قولهما.

وان قطعا بالحق وطابق الدعوى وعرف العدالة حكم كما ذكرنا.

وان عرف الفسق ترك ولا يطلب التزكية لأن الجارح مقدم وان جهل حالها طلب من المدعى تزكيتها فان زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين يعرفان العدالة … ومزيلها أثبتها، ثم سأل الخصم عن الجرح فان اعترف بعدمه حكم كما مر.

وان استنظره امهله ثلاثة أيام فان احضر الجارح نظر فى امره على حسب ما يراه من تفصيل واجمال وغيرها، فان قبله قدمه على التزكية لعدم المنافاة، فان لم يأت بالجارح مطلقا أو بعد المدة حكم عليه بعد التماس المدعى الحكم وان ارتاب الحاكم بالشهود مطلقا فرقهم استحبابا وسألهم عن مشخصات القضية زمانا ومكانا وغيرهما من المميزات.

فان اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم.

ويستحب له عند الريبة وعظهم وامرهم بالتثبت والأخذ بالجزم.

ويكره له أن يدخل على الشهود العنت والمشقة اذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق وغيره من التحزيز.

ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد وذلك بأن يداخله فى الشهادة فيدخل معه كلمات توقعه فى التردد أو الغلط‍ بأن يقول الشاهد انه اشترى كذا فيقول الحاكم بمائة أو فى المكان الفلانى أو يريد أن يتلفظ‍ بشئ ينفعه فيداخله بغيره ليمنعه من اتمامه ونحو ذلك أو يتعقبه بكلام ليجعله تمام ما يشهد به بحيث لولاه لتردد أو أتى بغيره، بل يكف عنه حتى ينته ما عنده وان لم يفد او تردد، ثم يترتب عليه بما يلزم أو يرغبه فى الاقامة اذا وجده مترددا، أو يزهده لو توقف.

ولا يقف عزم الغريم عن الاقرار الا فى حق الله تعالى فيستحب أن يعرض المقر بحد الله تعالى بالكف عنه والتأويل لقضية ما عز ابن مالك عن النبى صلّى الله عليه وسلّم حين أقر عنده بالزنا فى أربعة مواضع والنبى صلى الله عليه وسلم يردده ويوقف عزمه تعريضا لرجوعه ويقول له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا، قال أفنكتها لا تكنى، قال نعم، قال حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها؟ قال نعم، قال كما يغيب المرود فى المكحلة والرشا فى البئر؟ قال نعم، قال:

قال هل تدرى ما الزنا؟ قال نعم أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا فعند ذلك أمر برجمه، وكما يستحب تعريضه للانكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الاقرار، لأن هزالا قال لما عز بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن فقال له النبى صلّى الله عليه وسلّم لما علم به ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.