للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان جمعوا على هذه الرواية لم يعيدوا.

وطائفة تخلفت عن الجمعة لعذر.

فاختلف هل يجمعون أم لا على ما جاء فى هذه الرواية مع الخلاف بين ابن القاسم وابن وهب.

فان جمعوا على مذهب ابن وهب لم يعيدوا.

وطائفة فاتتهم الجمعة.

فهؤلاء المشهور انهم لا يجمعون.

وقد قيل يجمعون.

وروى ذلك عن مالك وبعض أصحابه فان جمعوا لم يعيدوا.

وطائفة تخلفت عن الجمعة بغير عذر فهؤلاء لا يجمعون.

واختلف ان جمعوا فقيل يعيدون.

وقيل لا يعيدون.

وقال أيضا فى قرية تقام فيها الجمعة وحولها منازل على ميلين أو ثلاثة أميال تفوتهم الجمعة انهم يصلون أفذاذا.

قال فان صلوا ظهرا جماعة فبئس ما صنعوا ولا اعادة عليهم.

قال ومثله من كان فى المصر.

قال ابن رشد قوله فى الذين تجب عليهم الجمعة أنهم لا يجمعون اذا فاتتهم هو المشهور فى المذهب.

وقولا: لا اعادة عليهم ان جمعوا صحيح لأنهم انما منعوا من الجمع للمحافظة على الجمعة أو لئلا يكون ذريعة لأهل البدع فاذا جمعوا وجب أن لا يعيدوا على كل واحد من العلتين.

وقد روى عن مالك انهم يجمعون وهو قول ابن نافع وأشهب.

وكذلك من تخلف عن الجمعة لغير عذر غالب المشهور أنهم لا يجمعون الا انهم ان جمعوا فاختلف فيه.

فروى يحيى عن ابن القاسم فى أول رسم من هذا الكتاب أنهم يعيدون.

وقال ابن القاسم فى المجموعة أنهم لا يعيدون.

وقاله أصبغ فى المتخلفين من غير عذر وهو الأظهر اذا قيل أنهم يجمعون وان كانوا تعذروا فى ترك الجمعة فلا يحرموا فضل الجماعة.

وجاء فى موضع آخر (١) أنه لا يصلى العبد بالقوم الجمعة.

قال ابن القاسم فان فعل أعادوا وأعاد لأن العبد لا جمعة عليه.


(١) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب ج ص ١٠٥ ص ١٠٦ الطبعة السابقة.