للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للقاضى الذى يذهبان اليه، فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له، كما يقرع بينهما فى الادعاء بعد اتيانهما للقاضى الذى أقرعا فى الذهاب اليه، أو الذى اتفقا على الذهاب له، ثم تنازعا فى تقديم الدعوى اذ الموضوع أن كلا طالب.

وان جهل المدعى (١) بأن قال كل أنا المدعى فالجالب لصاحبه بنفسه أو برسول القاضى، هو الذى يؤمر بالكلام ابتداء.

وان لم يكن أحدهما جالبا أقرع بينهما.

وان ادعى (٢) أخ أسلم أن أباه أسلم ومات مسلما وادعى الاخ النصرانى أنه استمر على النصرانية ومات على نصرانيته فالقول للنصرانى استصحابا للأصل المتفق عليه.

ولو أقام كل منهما بينة على دعواه قدمت بينة المسلم، لأنها ناقلة عن الأصل فقد علمت ما لا تعلمه الأولى.

وهذا اذا كان معلوم النصرانية.

وأما اذا كان مجهولها كأن تشهد لكل بينة على دعواه فشهدت للابن النصرانى بأن أباه تنصر عند الموت أى نطق بالنصرانية، أو بأنه مات على النصرانية، وان لم تقل نطق بها، وشهدت للابن المسلم أنه أسلم، ومات، فلا تقدم بينة المسلم، ليأخذ المال ان جهل أصله، ولم يعلم ذلك الأب هل هو نصرانى أو مسلم.

واذا لم تقدم بينة المسلم صارت البينتان متعارضتين فيقسم المال بينهما نصفين، اذا لم يوجد مرجح كمال نتازعه الاثنان فيقسم بينهما كمجهول الدين، ولا بينة لواحد منهما فيقسم المال بينهما وعبر أو لا بأصله وهنا بالدين تفننا.

واذا كان لمجهول الدين ثلاثة أولاد مثلا، مسلم، ويهودى، ونصرانى، ادعى كل أن أباه كان على دينه، قسم ماله على الجهات بالسوية، لجهة الاسلام الثلث، ولكل من الآخرين الثلث.

واذا أخذت كل جهة ثلثها قسموه على حكم الميراث عند كل ملة.

هذا هو الظاهر.

ويحتمل أن الذكر والانثى سواء.

وظاهر أنا لا نحكم عليهم بشرعنا الا اذا ترافعوا الينا.

فاذا لم يترافعوا الينا سلمنا لهم ما يخصهم يفعلون به ما يقتضيه رأيهم.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٤ ص ١٤٣ الى ج ١٤٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٢٤.