للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينزل على ما عدا المخصوص ولهذا لم يحرموا استرقاقه.

فأما عبدة الأوثان ففى استرقاقهم روايتان احداهما لا يجوز لأنه كافر لا يقر بالجزية فلم يقر بالاسترقاق كالمرتد.

والعبد يجوز استرقاقه فاذا أسر العبد صار رقيقا للمسلمين لأنه مال لهم استولى عليه فكان للغانمين كالبهيمة.

وجاء فى الاقناع (١): من ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار دعى اليه ثلاثة أيام وضيق عليه وحبس فان تاب والا قتل بالسيف.

والطفل الذى لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو اغماء أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا اسلامه لأنه لا حكم لكلامه فان ارتد وهو مجنون فقتله قاتل فعليه القود، وان ارتد فى صحته ثم جن لم يقتل فى حال جنونه فاذا أفاق استتيب ثلاثا فان تاب والا قتل.

وان عقل الصبى الاسلام صح اسلامه وردته ان كان مميزا ومعنى عقل الاسلام: أن يعلم أن الله ربه لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فاذا أسلم حيل بينه وبين الكفار ويتولاه المسلمون.

ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع ولا الصغير حتى يبلغ ويستتاب بعده ثلاثة أيام فان تاب والا قتل.

وجاء فى الاقناع (٢): من خرج على امام ولو غير عدل باغيا وجب قتاله.

ثم قال فى المغنى واذا قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان فهم كالرجل البالغ الحر يقاتلون مقبلين ويتركون مدبرين لأن قتالهم للدفع.

ثم قال فى الاقناع (٣): لا يجوز أن يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية ويجب رد ذلك اليهم ان أخذ منهم.

ومن أسر من رجالهم فدخل فى الطاعة خلى سبيله وان أبى وكان جلدا حبس ما دامت الحرب قائمة، فاذا انقضت خلى سبيله وشرط‍ عليه ألا يعود الى القتال.

ثم قال فى المغنى (٤): وان لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين خلى سبيلهم ولم يحبسوا فى أحد الوجهين.

وفى الآخر يحبسون لأن فيه كسرا لقلوب البغاة.


(١) الاقناع ج ٤ ص ٣٠١، ص ٣٠٢.
(٢) الاقناع ج ٤ ص ٢٩٣ والمغنى ج ١٠ ص ٥٣، ص ٥٦ وما بعدها.
(٣) الاقناع ج ٤ ص ٢٩٥.
(٤) المغنى ج ١٠ ص ٦٤.