للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانى: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الامام فيهم بين أربعة أشياء: القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم.

الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيخير الامام فيهم بين ثلاثة أشياء القتل أو المن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم.

وعن أحمد جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعى.

وبما ذكرنا فى أهل الكتاب قال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور وعن مالك كمذهبنا.

وعنه لا يجوز المن بغير عوض لأنه لا مصلحة فيه وانما يجوز للامام فعل ما فيه المصلحة.

وحكى عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الأسرى.

وقالوا: لو من عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر ولأن الله تعالى قال «فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً» فخير بين هذين بعد الأسر لا غير.

وقال أصحاب الرأى ان شاء ضرب أعناقهم وان شاء استرقهم لا غير، ولا يجوز من ولا فداء لأن الله تعالى قال «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» بعد قوله فامامنا بعد واما فداء.

وكان عمر بن عبد العزيز وعياض ابن عقبة يقتلان الأسارى.

وانا على جواز المن والفداء قول الله تعالى «فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً» وأن النبى صلّى الله عليه وسلّم من على ثمامة ابن أثال وأبى عزة الشاعر وأبى العاص ابن الربيع وفادى أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا كل رجل منهم بأربعمائة، وفادى يوم بدر رجلا برجلين وصاحب العضباء برجلين.

وأما القتل فلأن النبى صلّى الله عليه وسلم قتل رجال ببنى قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط‍ صبرا وقتل أبا عزة يوم أحد وهذه قصص عمت واشتهرت وفعلها النبى صلى الله عليه وسلم مرات وهو دليل على جوازها، ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح فى بعض الأسرى فان منهم من له قوة ونكاية فى المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصلح ومنهم الضعيف الذى له مال كثير ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأى فى المسلمين يرجى اسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم والدفع عنهم فالمن عليه أصلح.

ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان والامام أعلم بالمصلحة فينبغى أن يفوض ذلك اليه وقوله تعالى «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» عام لا ينسخ به الخاص بل