للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حينه وندب اجتناب الطيب قبل الإحرام بيومين، والطيب ضربان ما غلب لونه رائحته ويسمى الطيب المؤنث لأنه هو الذى تستعمله المرأة كخلوق من الطيب يصنع من زعفران وغيره، وما لم يغلب لونه رائحته يسمى المذكر لأنه هو الذى يستعمله الرجل كالمسك. ولا تتزين المرأة وإن بكحل وكذا الرجل ورخص فى الكحل ولو لرجل.

وكلام الدعائم أنه يجوز للرجل الاكتحال والدهن بما لا طيب فيه لأجل وجع بأثمد وإن كان مخلوطا بأشياء كثيرة مخلوطة لا بطيب.

ومنع المحرم والمحل من صيد الحرم ولو من الحل أيضا، وإنما منع المحرم من الحيوان.

ومنع المحرم من اصطياد فى بر ومن أكل صيده (أى صيد البر) ولو صاده محل ولو من الحل أيضا، وإنما منع المحرم من اصطياد البر لما فيه من الفخر بخلاف صيد البحر فلا فخر فيه، ولا يحل. وإن كان لمحل شجر الحرم وصيده ولقطته وحلت لمعرفها على أنه إن لم يجد صاحبها تصدق بها، ولا يحل خلاؤه وهو الرطب من النبات لا يحتش. ويجوز رعيه ويمنع للمحرم الاحتجام فى الحرم وهو الصحيح إلا لضرورة (١).

وجاز للمحرم استظلال بعريش بيت من قصب أو غيره وما يجعل للعنب يعلوه ويفرش عليه وخيمة وقبة من بناء أو جلد أو غيرهما ومظلة من أى نوع كانت وعلى أى هيئة كانت وثوب على عصا أو شجرة، وليحذر فى ذلك كله مسا لرأسه أو وجهه، وقيل لا يجوز الاستظلال بالثوب على عصا ولا بالمظلة ولا يجوز لمن لم يكن على دابة، ولا بأس للمحرم أن يلقى على نفسه ما شاء من الثياب والمسوح والقطائف من غير أن يغطى رأسه، وقيد بعض أصحابنا الارتداء بالقميص بعدم وجود الرداء، ولا بأس فى توسد الوسادة.

وجاز للمحرم الاستظلال بظل الإنسان وغيره وأجاز قومنا أن يجعل يده على رأسه أو وجهه للحر، وأجيز الحمل على الرأس، وقال بعض: لا يستظل بالمحمل ولا بأس عندنا باستظلاله بداخل البيت والفسطاط‍ والخباء والقبة ومن عجز عن مس جبهته الأرض من شدة الحر سجد على ثوب من نبات أو من الصوف عند مجيز الصلاة على ما يصلى به ويجوز وضع الرأس على الحائط‍ أو الأرض أو الفراش أو غير ذلك على وجه الارتياح أو غير ذلك، ولا خلاف فى جواز وضعه للنوم.

وجاز له احتطاب وشد محملة أى ربطه والعقد عليه لا على نفسه معه.

وجاز المحرم أن يحتجم لضرورة، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.

وجاز له قتل كل مؤذ وإن بالحرم ولو ذبابا إن أذى أو زنبورا وغيرها.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٢ ص ٣١٠ إلى ص ٣٢٨، ص ٣٣٧، ص ٣٨٣ الطبعة السابقة.