للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الاطلاق فيجوز أن يجعل رأس المال عوضا اذا كان المسلم فيه عوضا على أن يكونا مختلفين. ويجوز أن يجعله ثمنا اذا كان المسلم فيه عوضا أما اذا كان المسلم فيه من الأثمان فلا يصح أن يكون رأس المال من الأثمان كذلك حتى لو اختلفا (١).

وذكر صاحب الخلاف فى الفقه أنه لا يجوز أن يكون رأس المال فى السلم جزافا وان كان مما يباع كذلك مثل الجواهر واللؤلؤ فانه يغنى المشاهدة عن وصفه (٢).

الشرط‍ الرابع: تقدير السلم بالكيل والوزن العامين، ولو عولا على صنجة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح ولو كان معينا. ويجوز الاسلاف فى الثوب أذرعا .. وكذا كل مذروع.

وأما الأسلاف فى المعدود فقيل يجوز الأسلاف فيه عددا.

وقيل: لا يجوز وهو الأوجه.

ولا يجوز الاسلاف فى القصب أطنانا ولا فى الحب حزما ولا فى المجزوز جزا ولا فى الماء قربا.

وكذا لا بد من أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام أو الوزن ولا يجوز الاقتصار على المشاهدة، ولا يكفى دفعه مجهولا كقبضة من دراهم أو قبضة من طعام (٣).

الشرط‍ الخامس: تعيين الأجل، فلو ذكر أجلا مجهولا - كأن يقول: متى أردت - أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج كان باطلا. ولو اشتراه حالا ففيه قولان أحدهما أنه يبطل.

وقيل يصح وهو المروى لكن يشترط‍ أن يكون عام الوجود فى وقت العقد (٤).

واذا مات المدين بدين السلم فان الديون المؤجلة تحل، أما اذا مات الدائن فان الديون لا تحل، وقيل:

يحل استنادا إلى رواية مرسلة وبالقياس على موت المدين وهو باطل (٥).

الشرط‍ السادس: أن يكون وجود المسلم فيه غالبا وقت حلوله، سواء كان موجودا عند العقد أو معدوما (٦).

فيجوز السلم فى المعدوم اذا كان مأمون الانقطاع فى الوقت الذى يحدد لتسليمه فيه، لاجماع الفرقة على ذلك، ولما روى عبد الله بن عباس قال:


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى تحقيق العلامة الشيخ محمد جواد مغنية منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ج ١ ص ١٨٨.
(٢) أبو جعفر محمد الطوسى فى الخلاف ج ١ ص ٥٩٢ مسألة رقم ٤.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ١٨٩ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ١٨٩.
(٥) الروضة البهية ج ١ ص ٣٤٤ الطبعة المتقدمة.
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ١٨٩.