للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضى، وأضافوا شروطا أخرى تخص السلم، الأول منها: أن يكون السلم بنقد مسلم فى المجلس الى البائع، أو بنقد حاضر فى المجلس وسواء كان فى حال العقد بيد المسلم أو بيد المسلم اليه ذكره صاحب التاج.

وقال صاحب شرح كتاب النيل أن الأصل كونها بيد المسلم - فاذا تم العقد قبضها المسلم اليه كسائر البيوع - وان كانت بيد المسلم اليه جاز - اما اذا لم توجد النقود فى مجلس العقد فانه حينئذ يكون من بيع الدين بالدين، فيكون باطلا (١).

وذكر صاحب الايضاح أنه لا بد من أن يكون الثمن معلوما، لأن السلم عقد مخصوص مستثنى من جملة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع ما ليس معك. والمخصوص لا يكون الا معلوم الثمن والمثمن جميعا (٢).

وفى الأثر قال أبو الحسن رحمه الله فاذا أسلف دراهم عددا فذلك لا يجوز، وان أسلف دراهم ولم يزنها بين يده وقال وزنها كذا وكذا فصدقه فذلك عندهم ضعيف ولا ينقض، وان أسلفه مثقالا حاضرا بكذا وكذا من الطعام فذلك جائز (٣).

وان أسلم له دراهم أو دنانير فخرج فيها رداءة أو زيوف .. فالسلم فاسد، لأن الصفقة وقعت على غير ما اتفقا عليه، لأن اتفاقهم على ما يجوز - ولأن التأخير أيضا فى السلم لا يجوز لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ونقد حاضر».

وقال بعض الفقهاء: يبدل هذه الدراهم أو الدنانير اذا لم يكن الأجل قد حل، فان حل الأجل أخذ من المسلم فيه. ما صح له، ولا يدركه النقصان.

وعند بعض العلماء: أنه لا يفسد من ذلك الا ما قابل الدراهم الرديئة.

ثم قال صاحب الايضاح: «والذى يوجبه النظر عندى أن السلم فى هذا فاسد الا أن سمى لكل درهم كذا وكذا من الحب فانه يفسد من ذلك ما فيه الرداءة دون غيره. أما ان أسلفه عشرة دراهم فى ثوبين كل ثوب من صنف غير صنف الآخر ولم يجعل لكل ثوب رأس مال معروفا فذلك فاسد، لأن ثمن كل ثوب مجهول فى هذا، وكذلك كل شيئين مختلفين على هذا الحال مثل


(١) المرجع السابق للشيخ محمد اطفيش ج ٤ ص ٣٥٦.
(٢) الايضاح للشيخ عامر بن على النفوسى ج ٣ ص ٢٢٤.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٢٤.