للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن أسلم له فى تمر وبر، ولم يسم رأس مال كل صنف من ذلك (١).

هذا وفى الأثر أنه ان سلف ثلاثين درهما بتمر وبر وذرة. ولم يبين ما لكل نوع فذلك فاسد. وان قال عشرة دراهم منها ببر، وعشرة دراهم منها بتمر وعشرة دراهم منها بذرة فذلك جائز ولو لم يميزها اذا سمى لكل عشرة من ذلك النوع فان كان فيها درهم ردئ وكان السلف لكل درهم شئ معروف فسد من كل نوع درهم وان لم يكن لكل درهم شئ معروف فسد السلف كله وأما ان أسلف عشرة دراهم فى ثوبين من نوع واحد فذلك جائز لأنه قد علم أن رأس مال كل واحد منهما مثل صاحبه (٢).

ثانيها: أن يكون السلم بوزن فى كل ما يوزن من نحو حب وصوف، وأن يكون بعيار فيما يكال كحب أيضا، فانه يكال ويوزن، وكل ما يكال يوزن، ولا يصح أن يأخذ بالكيل ما باع اليه بالوزن لئلا يأخذ أكثر من حقه.

وقيل يجوز ان رضى البائع، ويجوز أن يأخذ بالوزن ما باع اليه بالكيل (٣).

ثالثها: أن يكون المسلم فيه مؤجلا فيذكر فى العقد موعد تسليمه وعلل السدويكشى اشتراط‍ الأجل بحصول مصلحتين احداهما للبائع - وهى دفع قليل ليأخذ أكثر منه وثانيتهما للمشترى وهى الانتفاع بالثمن فى أجله (٤).

وحكى صاحب الايضاح فى اشتراط‍ الأجل فى عقد السلم قولين:

أحدهما أنهم قد اتفقوا على أنه لا يكون السلم بغير أجل لقوله عليه الصلاة والسّلام الى أجل معلوم. وان كان بغير أجل فهو من بيع ما ليس معك. فهو لا يجوز.

وثانيهما أن بعض الفقهاء جوز السلم بغير أجل وهو الذى يسمونه بيع النقد (٥).

وأقل ما يجزى فى هذا من الأجل ثلاثة أيام، لأنه أقل الجمع غير أن عموم قوله عليه الصلاة والسّلام: الى أجل معلوم - يقع على القليل والكثير، وأكثر الأجل فى هذا الى ما يأتيهم فى غالب الظن أنه يعيش ذلك الشئ.

وان جعلوا الأجل الى الشهر الفلانى أو الى السنة الفلانية أو اليوم الفلانى فهو جائز، وان جعلوا الأجل الى أشهر الحرم أو أشهر الحج أو أيام العيد أو


(١) الايضاح ج ٣ ص ٢٣٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٣٥.
(٣) شرح النيل ج ٤ ص ٣٥٧.
(٤) شرح النيل ج ٤ ص ٣٥٧.
(٥) الايضاح للنفوسى ج ٣ ص ٢٢٧، ص ٢٢٨.