للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيام التشريق المستقبل فذلك جائز، وان لم يسم المستقبل فلا يجوز، لأنها تتكرر فى كل سنة فلا يجوز حتى يسمى المستقبل، وكذلك الى يوم الجمعة أو يوم السبت أو غيرهما من الأيام على هذا الحال. وان جعلوا الأجل الى شهر شعبان ورمضان فذلك جائز، وان جعلوا الى شهر رجب ورمضان فلا يجوز، لأنها مفترقة وغير متوالية فكأنهم جعلوا فى ذلك أجلين.

وان جعلوا أشهر العجمية أو السنة العجمية أو عيد النصارى أجلا لهما فلا يجوز ذلك، لأنه غير معروف عند عامة الناس، ومنهم من يقول جائز وكذلك أن جعلوا الأجل بينهما الى الشتاء أو الى الصيف أو الربيع أو الى الخريف على هذا الاختلاف وذلك أن هذه الفصول مختلف فيها. وكذلك أيضا أن جعلوا الأجل الى الحصاد بينهما أو الى الجذاذ فلا يجوز لأنه مجهول يقع فيه الاختلاف أكثر من الخلاف الذى يكون من قبل الزيادة والنقصان فى الشهور، لأن هذا يسير واليسير معفو عنه فى الشرع (١).

رابعها وذكر صاحب شرح النيل أن من شروط‍ صحة عقد السلم أن يحدد فى العقد المكان الذى يجلب اليه ما فيه السلم (٢).

وحكى صاحب الايضاح: فى ذلك اختلاف الفقهاء، اذ قال: وأما المكان المشروط‍ فى السلم فقد اختلف العلماء فيه.

فقال بعضهم: ان لم يشترط‍ مكانا يقبض فيه فسد السلم، فهؤلاء عندهم المكان شرط‍ فى صحة السلم كالزمان وهو الأجل.

وقال آخرون: ليس المكان شرطا فى صحة السلم. وظاهر الحديث يدل على مذهب هؤلاء فيما يوجبه النظر ولا يدرك عليه أن يأخذ منه الا فى المكان الذى أسلم له فيه.

وفى الأثر وأما فى حفظ‍ أبى صفرة فى رجل أسلم الى رجل طعاما بكيل معلوم - وأجل معلوم وضرب معلوم ولم يشترط‍ المكان الذى يوفيه فيه قال بفسد السلم لأن الأصل وقع على غير مكان معلوم فقلت له: فلم لم تجعله فى المكان الذى أسلمه اليه فيه؟ قال: ان كان أسلمه اليه فى سفينة فى البحر أو فى جزيرة ينبغى له أن يوفيه فيها، فاذا لم يشترط‍ مكانا فسد. ولهذا المعنى اشترط‍ بعض أن يكون القبض من بلد المستلف ان لم يشترط‍ مكان القبض (٣).


(١) الايضاح للشيخ عامر النفوسى ج ٣ ص ٢٢٨ وما بعدها الى ص ٢٣٠.
(٢) شرح النيل للشيخ محمد اطفيش ج ٤ ص ٣٥٧.
(٣) الايضاح ج ٣ ص ٢٣٠ وما بعدها الى ص ٢٣١.