للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحاصل ما ذكر أنه اذا لم يشترط‍ فى العقد مكان التسليم فهناك ثلاثة أقوال.

يبطل العقد

ويصح ويكون التسليم فى مكان الدفع.

ويصح ويكون التسليم فى بلد المستلف (١).

خامسها: أن يكون المسلم فيه نوعا من المثمنات التى يصح السلم اليها من الحبوب وغيرها مما يوزن أو يكال لا مما لا يكال ولا يوزن، فانه لا يصح السلم فيه على المشهور (٢).

وقال صاحب الايضاح يشترط‍: أن يكون مما لا ينقطع من أيدى الناس، لظاهر الحديث المتقدم مثل الشعير والبر والتمر والزبيب وما أشبه ذلك من الحبوب والزيت والسمن والعسل وما أشبه ذلك مما يكال ويوزن والصوف والقطن والكتان والحرير بوزن معلوم. ويبينون الجنس فى الزيتون والقطانى والتمر فى قول بعضهم، لأن هذه الأشياء تكون أجناسا .. وأما الشعير والقمح والزيت فله الأوسط‍ من ذلك لأنه جنس واحد. ومن ثم فلا يجوز أن يكون من الأشياء التى تزول من أيدى الناس مثل العنب والتين الطرى، لأنه غرر، ولا يؤمن أن يكون موجودا.

وقيل بجواز ذلك ويجعلون أجل السلم الى وقته.

وكذلك لا يجوز السلم فى السمك الطرى ولا لحم الصيد، لأن هذا غير مقدور عليه ولا يؤمن أن يوجد.

واتفقوا أيضا على امتناعه فيما لا يثبت فى الذمة مثل الدور والعقار وما أشبه ذلك ومثل القثاء والخيار وما يشبهه، لأنه مختلف عند العدد مستتر غائب فى الكون أيضا.

واختلفوا فيما سوى هذا من العروض والحيوان.

وأصل اختلافهم هو هل هذه الأشياء تضبط‍ فى الذمة بصفة معلومة أم لا تضبط‍. فمن كانت عنده لا تضبط‍ أبطلها. وذلك مثل أن أسلمه فى اللحم فانه ذكر فى الأثر عن الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا: لا خير فيه لأنه غير معروف.

وقال ابن عباد: لا بأس به. وذلك على قول ابن عباد اذا كان اللحم من جنس من الدواب معلوم يسمى له من ضأن أو معز أو غير ذلك وزنا معلوما الى أجل معلوم ولا عظام فيه، وكذلك السمك اذا كان شيئا معلوما ولا عظام فيه، وكذلك الثياب أيضا على قول من جوزها اذا كانت على صفة وذرع وجنس معلوم وكم يكون له من الأرجوان ..


(١) حاشية الشيخ محمد أبو سته على الايضاح ج ٣ ص ٢٣١، ٢٣٢.
(٢) شرح النيل ج ٤ ص ٣٥٧.