للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملك أو ملك النكاح أو شبهته.

ولا تصير الأمة فراشا فى ملك اليمين بنفس الوط‍ ء بل بالوط‍ ء مع قرينة الدعوى عندنا، فلا يثبت الاستيلاد بدون الدعوة.

ويستوى فى الاستيلاد ملك القنة والمدبرة لاستوائهما فى إثبات النسب الا أن المدبرة إذا صارت أم ولد بطل التدبير لأن أمية الولد أنفع لها.

الا ترى أن أم الولد لا تسعى لغريم ولا لوارث، والمدبرة تسعى.

ويستوى فى ثبات النسب ملك كل الجارية وبعضها وكذا فى الاستيلاد، حتى لو أن جارية بين اثنين علقت فى ملكهما فجاءت بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه وصارت الجارية كلها أم ولد له بالضمان وهى نصف قيمة الجارية - ويستوى فى هذا الضمان اليسار والاعسار، ويغرم نصف العقر لشريكه ولا يضمن من قيمة الولد شيئا.

أما ثبوت النسب فلحصول الوط‍ ء فى محل له فيه ملك لان ذلك القدر من الملك أوجب ثبوت النسب بقدره والنسب لا يتجزأ، واذا ثبت فى بعضه ثبت فى كله، ضرورة عدم التجزئ ولأن النسب ثبت بشبهة الملك فلأن يثبت بحقيقة الملك أولى.

وأما صيرورة الجارية كلها أم ولد له فالنصف قضية للتسبب لان نصف الجارية مملوك له والنصف الآخر اما باعتبار أن الاستيلاد لا يتجزأ فيما يمكن نقل الملك فيه.

فاذا ثبت فى البعض ثبت فى الكل لضرورة عدم التجزئ، واما باعتبار أنه وجد سبب التكامل وهو النسب على كونه متجزئا فى نفسه لان سبب الاستيلاد هو ثبوت النسب والنسب لا يتجزأ والحكم على وفق العلة فثبت الاستيلاد فى نصيبه قضية للسبب، ثم يتكامل فى الباقى بسبب النسب، واما باعتبار سبب آخر أوجب التكامل على ما عرف فى الخلافيات.

ثم لا سبيل الى التكامل بدون ملك نصيب شريكه فيصير متملكا نصيب شريكه ضرورة صحة الاستيلاد فى ذلك النصيب، ولا سبيل الى تملك مال الغير من غير بدل فيتملكه بالبدل وهو نصف قيمتها، وانما استوى فى هذا الضمان حالة اليسار والاعسار لأنه ضمان ملك كضمان المبيع.

واما وجوب نصف العقر فلوجود الاقرار منه بوط‍ ء ملك الغير وأنه حرام الا أن الحد لم يجب لمكان شبهة لحصول الوط‍ ء فى ملكه وملك شريكه، فلا بد من وجوب العقر ولا يدخل العقر فى ضمان القيمة لان ضمان نصف القيمة ضمان الجزء وضمان البضع ضمان الجزء، ولأن منافع البضع لها حكم الأجزاء، وضمان الجزء لا يدخل فى مثله، وأما عدم وجوب نصف قيمة الولد فلأنه يملك نصيب شريكه بالعلوق السابق فصار الولد جاريا على ملكه فلا يكون مضمونا عليه، ولأن الولد فى حال العلوق لا قيمة له فلا يقابل بالضمان، ولأنه كان بمنزلة الأوصاف فلا يفرد بالضمان.

ويستوى فى ثبوت النسب وصيرورة الجارية أم ولد ملك الذات وملك اليد كالمكاتب اذا استولد جارية من اكسابه.

ويستوى فى دعوة النسب