للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محل الخلوة) ولو كان كافرا أو أعمى، وكذا لو كان الزوج الخالى بزوجته أعمى، أو نائما، مع علمه بأنها عنده ان لم تمنعه الزوجة من وطئها، فان منعته لم يتقرر الصداق، لأنه لم يحصل التمكين.

وانما تكون الخلوة مقررة للصداق ان كان الزوج ممن يطأ مثله وهو ابن عشر - وقد خلا بمن يوطأ مثلها، فان كان دون العشر، أو كانت دون التسع لم يتقرر الصداق، لعدم التمكن من الوط‍ ء.

ويقرر الصداق كاملا - كذلك لمس للزوجة ونظر الى فرجها بشهوة فى اللمس والنظر للفرج، وتقبيلها ولو بحضرة الناس، لأن ذلك نوع استمتاع، ولأنه نال منها شيئا لا يباح لغيره، ولمفهوم قول الله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» (١) الآية وحقيقة اللمس التقاء البشرتين.

ولا يتقرر الصداق بالنظر اليها دون فرجها، لأنه ليس منصوصا عليه ولا فى معنى المنصوص عليه.

ولا يقرره أيضا تحملها ماء الزوج من غير خلوة منه بها، ولا وط‍ ء لأنه لا استمتاع منه بها فيه (٢).

واذا بذلت الزوجة تسليم نفسها البذل التام بأن لا تسلم فى مكان دون آخر أو بلد دون آخر: بل بذلت نفسها حيث شاء مما يليق بها، وهى ممن يوطأ مثلها، لزمته النفقة والكسوة، كبيرا كان الزوج أو صغيرا، وسواء كان يمكنه الوط‍ ء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض.

لأن النفقة تجب فى مقابلة الاستمتاع وقد أمكنته من ذلك كالمؤجر اذا أسلم المؤجرة، فتجب حتى ولو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلق - أى هزيلة - أو حدث بها شئ من ذلك عند الزوج، لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط‍ من جهتها.

ولو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما دون الفرج لم تجب نفقتها، لكن لو امتنعت من التسليم وهى صحيحة ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة لها ما دامت مريضة عقوبة عليها بمنعها نفسها فى حالة متمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها فى ضدها، فان كان الزوج صغيرا فالنفقة عليه كالكبير، لأن الاستمتاع بها ممكن، وانما تعذر بسبب من جهة الزوج أشبه الكبير اذا هرب، وأجبر وليه على نفقتها من مال الصبى، لأنها عليه، والولى ينوب فى أداء الواجبات كالزكاة وكذا السفيه والمجنون.

وان كانت الزوجة صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب


(١) الآية رقم ٢٣٧ من سورة البقرة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٨٩، ص ٩٠ الطبعة المتقدمة.