واجبا أو مندوبا شرعا، فانه يقع لان الله تعالى لا يشاء امساكها ولا عدم طلاقها واذا قال: أنت طالق ألا أن يشاء الله ولم يقل حبسك ولا عدم طلاقك فيحتمل ألا أن يشاء الله طلاقك ويحتمل ألا أن يشاء الله حبسك فله نيته - فان كان مراده ألا أن يشاء الله عدم طلاقك أو لم تكن نية فانه يرجع الى معرفة حكم الطلاق الى ما ذكر من حيث الوجوب والندب أو الحظر والكراهة وان كان مراده ألا أن يشاء الله طلاقك يقع الطلاق اذ لا معنى للاستثناء حينئذ.
وهم يعتبرون المجلس فى التعليق على مشيئة الله تعالى ولا يعتبرون الطلاق واقعا أو غير واقع على الفور وهم ينظرون فى ذلك الى أن التعليق على مشيئة الله تعالى وان كاد مجرد تعليق وليس فيه تمليك ألا أن الزوج هو الذى يستطيع أن يبين ما اذا كان الطلاق محظورا أو مطلوبا شرعا وبالتالى يستطيع أن يبين هل تحققت المشيئة أو لم تتحقق وذلك يستلزم تراخيا فكان لا بد من اعتبار المجلس.
واذا علق الطلاق على مشيئة نفسه، قيل لا يعتبر المجلس اذ لا تمليك ولا داعى للتراخى فهو يستطيع أبداء مشيئته ايجابا أو سلبا فيعتبر وقوع الشرط فقط، وقيل يعتبر المجلس لان الامر يتعلق بالنفس والقلب فأن وجد الرضى والاطمئنان طلقت وان وجد الكراهية أو لم يجد شيئا لا رضا ولا كراهية لم تطلق … وان علق الطلاق بمشيئتها فقالت شئت وهى كاذبة يقع الطلاق فى الظاهر لاخبارها بالمشيئة وهل يقع فى الباطن أو لا؟ وجهان الاول لا يقع لان الطلاق معلق بمشيئة القلب ولم يحصل، والثانى يقع لان الشرط قد وجد بقولها شئت ورجحه الامام والمختار الاول .. ويعتبر المجلس هنا لانه تعليق للطلاق بمشيئتها وتمليك ايقاعه لها، وهى فى حاجة الى التروى والتفكير للبحث عن حقيقة شعورها.
وان علق الطلاق بمشيئة غير الله تعالى بأن قال: أنت طالق ألا أن يشاء أبوك، فان الامر يتعلق بمشيئته فان شاء امساكها لا تطلق وان شاء طلاقها طلقت وكذا ان سكت ولم يبد المشيئة لانه جعل الاستثناء ظهور المشيئة فلا فرق بين أن يظهرها أو لا يظهرها لانتفاء الاستثناء فى الحالين ولان الظاهر فى حال السكوت انه لم يشأ امساكها. ولا حكم لمشيئة المجنون والصبى غير المميز أما الصبى المميز فتعتبر مشيئته وفى السكران خلاف ويعتبر المجلس ان كان الغير المعلق على مشيئته حاضرا، وان كان غائبا اعتبر مجلس بلوغه الخبر.
وان قال: أنت طالق لولا الله أو لولا أبوك لم يقع طلاق أصلا لان معنى لولا امتناع الشئ لوجود غيره فكأنه قال: لست طالقا لوجود أبيك وقد قيل لم صححتم هذا الاستثناء مع أنكم لم تصححوا الاستثناء المستغرق وهما متماثلان فى الاستغراق وأجيب بأن هذا