للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالبيع وأشباهه أو كان لا يقبل الفسخ كالاعتاق وأشباهه الا الاجارة والنكاح فانهما لا يقطعان حق البائع فى الاسترداد لان الاجارة عقد ضعيف ويفسخ بالاعذار وفساد الشراء عذر فيفسخ والنكاح لا يمنع فسخ البيع فيفسخ ويرد على البائع والنكاح على حاله وما عدا ذلك من التصرفات يقطع حق البائع فى الاسترداد الا اذا كان فساد (١) عقد البيع بسبب اكراه البائع على البيع فانه يثبت فيه حق الاسترداد وينقض به كل تصرفات المشترى التى تحتمل النقض كالبيع بخلاف التصرفات التى لا يمكن نقضها كالاعتاق فانه يتعين فيه أخذ القيمة من المكره وينقطع به حق الاسترداد (٢)، وجاء فى موضع آخر: واذا بطل حق الاسترداد لوجود المانع وهو تصرف المشترى فمتى زال المانع كما اذا فك الرهن أو عجز المكاتب فان حق الاسترداد يعود لزوال المانع وكذا لو رجع فى الهبة عاد حق الاسترداد سواء كان بقضاء أو بغير قضاء لانه يعود اليه قديم ملكه فى الوجهين أما اذا كان زوال المانع بالرد بالعيب نظر فان كان المانع قد زال قبل القضاء بالقيمة على المشترى فان حق الاسترداد يعود الى البائع وان كان المانع لم يزل الا بعد القضاء بالقيمة على المشترى لم يعد للبائع حق الاسترداد لان القاضى أبطل حق البائع فى العين ونقله الى القيمة باذن الشرع فلا يعود حقه الى العين وان ارتفع السبب كما لو قضى على الغاصب بقيمة المغصوب بسبب الاباق ثم عاد العبد، وجاء فى الفتاوى (٣) الهندية ولا يبطل حق الاسترداد بموت البائع أو بموت المشترى فان مات المشترى شراء فاسدا فللبائع أن يسترد من ورثته وكذلك اذا مات البائع فلورثته ولاية الاسترداد أما ان كان تعذر رد المبيع بسبب تصرف حسى ففى ثبوت حق الاسترداد للبائع خلاف للحنفية فقد جاء فى تنوير الابصار والدر (٤): أن الامام يقول أن التصرفات الحسية فى المبيع تمنع حق الاسترداد فلو بنى المشترى أو غرس فيما اشتراه شراء فاسدا انقطع به حق البائع فى الاسترداد ولزم المشترى القيمة وامتنع الفسخ وعلله الكرخى فى مختصره بأن البناء استهلاك عند الامام ومثله الغرس لان البناء والغرس يقصد بهما الدوام وقد حصلا بتسليط‍ من البائع فينقطع بهما حق الاسترداد كالبيع، وقال أبو يوسف ومحمد ينقض البناء والغرس ويرد المبيع ورجحه الكمال حيث قال: وقولهما أوجه وكون البناء يقصد للدوام يمنع للاتفاق فى الاجارة على ايجاب القلع ونقل ابن عابدين عن النهر ما يوافق رأى أبى


(١) حاشيه ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج ٤ ص ١٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٧٦، ص ١٧٧ الطبعة السابقة.
(٣) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ١٤٧ الطبعة السابقة.
(٤) تنوير الابصار وشارحه الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ١٨١ طبع المطبعة العثمانية.