للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حنيفة وان محط‍ الاستدلال انما هو التسليط‍ من البائع وكل ما هو كذلك ينقطع به حق الاسترداد ومثل البناء والغرس فى امتناع الفسخ كل زيادة متصلة غير متولدة كصبغ وخياطة وطحن حنطة ولت سويق وغزل قطن فان كانت الزيادة متولدة متصلة كالسمن فانها لا تمنع الفسخ وجاء فى بدائع الصنائع (١): ولو ازداد المبيع فى يد المشترى شراء فاسدا فان كانت الزيادة متصلة متولدة من الاصل كالسمن فانها لا تمنع الفسخ لان هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة والاصل مضمون الرد فكذلك التبع كما فى الغصب وان كانت متصلة غير متولدة عن الاصل كما اذا كان المبيع سويقا فلته المشترى بعسل أو سمن فانها تمنع الفسخ وان كانت الزيادة منفصلة فان كانت متولدة من الاصل كالولد واللبن والثمرة فانها لا تمنع الفسخ وللبائع أن يسترد الاصل مع الزيادة لان هذه الزيادة تابعة للأصل لكونها متولدة منه والاصل مضمون الرد فكذا الزيادة كما فى باب الغصب وكذا لو كانت الزيادة أرشا أو عقرا لان الارش بدل جزء فائت من الاصل حقيقة كالمتولد من الاصل والعقر بدل حاله حكم الجزء والعين فكأنه متولد من العين ثم فى فصل الولد اذا كانت الجارية فى يد المشترى فان نقصتها الولادة وبالولد وفاء بالنقصان ينجبر النقصان بالولد عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر فان لم تنقصها الولادة استردها البائع ولو استهلك المشترى الزيادة ضمنها وجاء فى موضع آخر (٢): ولو هلك المبيع والزيادة قائمة فللبائع وقت القبض لانهما كانا مضمونى المبيع وقت القبض لانهما كانا مضمونى الرد الا أنه تعذر استرداد المبيع لفوات المحل وان كانت الزيادة غير متولدة من الاصل كالهبة والصدقة والكسب فانها لا تمنع الرد وللبائع أن يسترد الاصل مع الزيادة لان الاصل مضمون الرد وبالرد ينفسخ العقد مع الاصل واذا انتقص المبيع فى يد المشترى شراء فاسدا فان كان النقصان بآفة سماوية فانه لا يمنع الاسترداد وللبائع أن يأخذه مع أرش النقصان لان المبيع بيعا فاسدا يضمن بالقبض كالمغصوب وكذلك اذا كان النقصان بفعل المبيع لان هذا والنقصان بآفة سماوية سواء وان كان النقصان بفعل المشترى فكذلك لانه لو انتقص بغير فعله كان مضمونا عليه فبصنعه أولى وان كان بفعل أجنبى فالبائع بالخيار ان شاء أخذ الارش من المشترى والمشترى يرجع به على الجانى وان شاء اتبع الجانى وان كان النقصان بفعل البائع فلا شئ على المشترى لانه صار مستردا بفعله حتى أنه لو هلك فى يد المشترى ولم يوجد منه حبس على البائع فانه يهلك على البائع وان وجد منه حبس ثم هلك ينظر ان هلك من سراية جناية البائع فعلى المشترى


(١) بدائع الصنائع لابى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٥ ص ٣٠٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٠٢، ص ٣٠٣ الطبعة السابقة.