علمته وأتمت بقية حيضها مما بعده فى الصورة الاولى، ومما قبله فى الثانية، وبالتحرى فى الثالثة، او مما يلى أول الشهر على اختلاف الوجهين.
القسم الثالث: الناسية لوقتها دون عددها وهذه تتنوع نوعين.
أحدهما: أن لا تعلم لها وقتا أصلا مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام فأنها تجلس خمسة من كل شهر اما من أوله أو بالتحرى على اختلاف الوجهين.
الثانى: أن تعلم لها وقتا مثل أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من العشر الاول من كل شهر فانها تجلس عدد أيامها اما أن يكون زائدا على نصف ذلك الوقت أو لا يزيد.
فان كان زائدا على نصفه مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الاول من كل شهر أضعفنا الزائد فجعلناه حيضا بيقين وتجلس بقية ايامها بالتحرى فى احد الوجهين.
وفى الآخر من أول العشر، ففى هذه المسألة الزائد يوم وهو السادس فتضعفه ويكون الخامس والسادس حيضا بيقين، لاننا متى عددنا لها ستة أيام من أى موضع كان من العشر دخل فيه الخامس والسادس يبقى لها اربعة أيام.
فان اجلسناها من الاول كان حيضها من اول العشر الى آخر السادس منها يومان حيض بيقين والاربعة حيض مشكوك فيه والاربعة الباقية طهر مشكوك فيه.
وأن اجلسناها بالتحرى فأداها اجتهادها الى انها من اول الشهر فهى كالتى ذكرنا.
وأن جلست الاربعة من آخر الشهر كانت حيضا مشكوكا فيه والاربعة الاولى طهر مشكوك فيه.
وأن قالت حيضى سبعة أيام من العشر الأول فقد زادت يومين على نصف الوقت فتضعفهما فيصير لها اربعة أيام حيضا بيقين وهى من أول الرابع الى آخر السابع، ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها من أول العشر أو بالتحرى، فيكون ذلك حيضا مشكوكا فيه ويبقى لها ثلاثة طهرا مشكوكا فيه وسائر الشهر طهر.
وحكم الحيض المشكوك فيه حكم الحيض المتيقن فى ترك العبادات.
وأن كن حيضها نصف الوقت فما دون فليس لها حيض بيقين، لانها متى كانت تحيض خمسة أيام احتمل أن تكون الخمسة الأولى وأن تكون الثانية، وأن تكون بعضها من الاولى، وباقيها من الثانية فتجلس خمسة بالتحرى او من اول العشر على اختلاف الوجهين.
وجاء فى كشاف القناع (١): أنه ان كان دم المرأة متميزا بعضه أسود أو تخين أو منتن وبعضه رقيق أحمر غير منتن فحيضها زمن الاسود أو زمن الثخين أو زمن المنتن أن صلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص عن أقل الحيض يوم وليلة ولا يجاوز اكثره خمسة عشر يوما قال ابن تميم ولا ينقص غيره عن أقل الطهر
(١) كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات لابن منصور البهوتى ج ١ ص ١٤٦ الطبعة السابقة.