للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تخلو الناسية من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة به.

فان كانت جاهلة بشهرها رددناها الى الشهر الهلالى فحيضناها فى كل شهر حيضة، لحديث حمنة، ولأنه الغالب فترد اليه كردها الى الست والسبع.

وان كانت عالمة بشهرها حيضناها فى كل شهر من شهورها حيضة، لأن ذلك عادتها فترد اليها كما ترد المعتادة الى عددها فى عدد الأيام، الا أنها متى كان شهرها أقل من عشرين يوما لم نحيضها منه أكثر من الفاضل عن ثلاثة عشر يوما أو خمسة عشر يوما، لأنها لو حاضت أكثر من ذلك لنقص طهرها عن أقل الطهر ولا سبيل اليه.

وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر أو بالتحرى والاجتهاد؟ فيه وجهان.

أحدهما: تجلسه من أول كل شهر اذا كان يحتمل، لأن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: لحمنة «تحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله ثم اغتسلى وصلى أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها» فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة والصوم فى بقيته، ولأن المبتدأة تجلس من أول الشهر مع أنه لا عادة لها فكذلك الناسية، ولأن دم الحيض دم جبلة والاستحاضة عارضة فاذا رأت الدم وجب تغليب دم الحيض.

والوجه الثانى: انها تجلس ايامها من الشهر بالتحرى والاجتهاد وهذا قول ابى بكر وابن أبى موسى، لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم ردها الى اجتهادها فى القدر بقوله «ستا أو سبعا» فكذلك فى الزمان، ولان للتحرى مدخلا فى الحيض، بدليل أن المميزة ترجع الى صفة الدم. فكذلك فى زمنه.

فان تساوى عندها الزمان كله ولم يغلب على ظنها شئ تعين اجلاسها من اول الشهر لعدم الدليل فيما سواه.

القسم الثانى: الناسية لعددها دون وقتها كالتى تعلم أن حيضها فى العشر الاول من الشهر ولا تعلم عدده، فهى فى قدر ما تجلسه كالمتحيرة تجلس ستا أو سبعا فى أصح الروايتين، الا أنها تجلسها من العشر دون غيرها، وهل تجلسها من اول العشر او بالتحرى؟ على وجهين.

وان قالت اعلم اننى كنت أول الشهر حائضا ولا اعلم آخره أو اننى كنت آخر الشهر حائضا ولا أعلم أوله أو لا أعلم هل كان ذلك اول حيضى أو آخره؟ حيضناها اليوم الذى