للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانها أقل الجمع. ولا فرق بين قوله: دراهم قليلة. وقوله: دراهم. وكذا لو قال: له على أقل أكثر الدراهم كان ذلك لثلاثة.

واما اذا قال: لفلان على كذا درهما.

أو لفلان على كذا كذا درهما بالتكرار بدون عطف. او قال: لفلان على كذا وكذا درهما بالتكرار مع العطف. او قال: لفلان على أقل الدراهم فان ذلك كله لدرهم واحد. ولا يصح تفسيره بأقل من درهم. الا اذا قال: له على أقل درهم فانه يصح تفسيره بثلث درهم ..

وقال البعض: اذا قال: له على كذا درهم بالجر لم يقبل تفسيره بدون المائة وهو أقل عدد يذكر بعده تمييز مجرور بالاضافة ولو قال: له على كذا درهما بالنصب لم يقبل تفسيره بأقل من عشرين وهو أقل عدد يذكر بعده تمييزه منصوبا .. ولو قال: له على كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر لأنه أقل عدد مركب من جزأين يذكر تمييزه منصوبا ..

ولو قال: له على كذا وكذا درهما لا يقبل تفسيره بأقل من واحد وعشرين لأنه أقل عدد مركب من جزأين معطوف أحدهما على الاخر وذكر بعده تمييزه مفردا منصوبا. واختار هذا فى البحر اما اذا قال: له على درهم ..

وأخواته لزمه أربعة دراهم .. فان قال: له على دراهم وأخواتها أو له على درهمين وأخواتهما لزمه ستة دراهم على المختار للمذهب. واذا قال:

لفلان على شئ وعشرة ولم يذكر الجنس فأنه يكون لما فسر به (شئ) مما يثبت فى الذمة من قليل وكثير. فيفسر الشئ بما يسمى شيئا.

والعشرة بعشرة أشياء من جنس ما فسر به الشئ .. فان قال: له عندى شئ. أو له عندى عشرة قبل تفسيره من أى مال كان سواء مما يثبت فى الذمة أو لا .. وان لم يفسر المقر لفظ‍ بشئ أو لفظ‍ عشرة فى الاقرار المذكور حتى مات أو جن أو تعذر منه التفسير - وجب للمقر له ما يسمى شيئا وما يسمى عشرة من أدنى مال مما له قيمة فى القيمى ولا يتسامح بمثله فى المثلى لأن الاقرار يحمل على الأقل.

واذا قال المقر: هذا الشئ لى ولزيد ..

أو بينى وبين زيد كان ذلك الشئ بينهما نصفين فان قال: لى ولزيد ولبكر كان بينهم ثلاثا ثم كذلك ما تعددوا … واذا قال: هذا الشئ بينى وبين زيد أرباعا كان للمقر ثلاثة أرباع ولزيد ربع.

وكذا اذا قال: أعشارا ونحوه. كان لزيد العشر فقط‍ .. فان قال: شريت كذا لى ولاخوتى كان بينهم على سواء للعرف سواء أتى باللام القاسمة فى قوله: لى ولاخوتى ام لم يأت بها بل قال: لى واخوتى.

واذا قال: له على من احد الى عشرة ..

أو ما بين درهم وعشرة. كان ذلك لثمانية ويخرج الابتداء والغاية لأنهما حدان فلا يدخلان .. هذا من جهة اللغة. فان كان ثمة عرف خلاف ذلك عمل به. قال فى الانتصار فيه ثلاثة أوجه. وجه يلزمه ثمانية كما ذكر. ووجه تسعة ويدخل الابتداء لا الغاية. ووجه عشرة بدخولهما وهو المختار لأنه الظاهر فى العادة والسابق الى الافهام.

والأقرب من حيث اللغة انه يلزمه ثمانية. ومن حيث العرف انه يلزمه عشرة.

ولو قال: على لفلان درهم بل على له درهمان فانه يكون الاقرار للدرهمين .. ولا يلزمه الدرهم الأول الا أن يعين كأن يقول:

له على هذا الدرهم بل هذان الدرهمان فأنه