للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا يقوله فى غير القيام فيمضى حتى يقف فيقوله ثم يقرأ فاتحة الكتاب فى الركعة الحاضرة.

وقيل: اذا تذكره وقف وقاله ورجع.

وقيل ان نسى بعض الفاتحة حتى جاوز الحد الثالث فسدت صلاته.

وان تذكر البسملة (١): فى ركوع انحناء للتعظيم مضى ولا تفسد صلاته.

وهل يرجع إليها إن ذكرها فى قراءة للفاتحة مبدأها هذه البسملة المنسية ما لم يتم الفاتحة أو ما لم يتم السورة؟ قولان.

ويعيد ما قرأ ان رجع.

وفى اعادة الصلاة (٢): ان قرأ سورة أو بعضها عمدا مع الفاتحة حيث لا سورة قولان.

وقيل: ان قرأها سرا فلا اعادة.

ويدل على انه لا اعادة مطلقا ما رواه الصنابحى قال دنوت من أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فى الركعة الثالثة من المغرب فسمعته يقرأ بام القرآن.

وقول الله تبارك وتعالى: «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ» (٣).

وان نسى ثم تذكر حيث لا يجوز الوقف أتمه متعمدا لأن اتمامه أوكد من ترك قراءة القرآن مع الفاتحة لورودها فى حديث الصنابحى.

وفى الديوان: ان قرأ فاتحة الكتاب وسورة غيرها أى أو بعض سورة سرا ففيه قولان.

وان جهر بالسورة أعاد صلاته أى وقيل لا.

وقيل ان قرأ فى الأوليين من الظهر والعصر سرا فلا بأس وفى آخرة المغرب وآخرتى العشاء يعيد ولو أسر.

وعن بعض أنه يقرأ خلف امامه ما تيسر له ويجهر.

وندب الترتيل (٤): وهو الامهال فى القراءة عند الاكثر مقابلة بالوجوب.

وان هجى القراءة أعاد صلاته.

وكذا ان هجى من غير أن يجوز بالقراءة.

وان كان انما يقرأ حرفا ثم يهجيه بعد ذلك فانه لا بأس بصلاته.

وقيل يعيدها قاله فى الديوان لكن تكلم على ذلك فى الفاتحة فقط‍.

ولا بأس بالتهجى للتعلم بأن لا يطيق على غير ذلك.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٨٩ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٣٩٢، ص ٣٩٣ الطبعة السابقة
(٣) الاية رقم ٨ من سورة أل عمران.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٣٩٤، ص ٣٩٥ الطبعة السابقة.